البناء على القبور
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5175 )
س5: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟
ج5: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟
ج5: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- البناء على القبور بدعة منكرة - اللجنة الدائمة
- حكم بناء المساجد على القبور - الفوزان
- حكم بناء المساجد على القبور - الفوزان
- حكم إزالة البناء من على القبور - ابن باز
- بناء المساجد على القبور - اللجنة الدائمة
- حكم الكتابة على القبور والبناء عليها - ابن باز
- البناء على القبور ليس مسألة خلافية - الفوزان
- حكم البناء أو الكتابة على القبور - ابن باز
- البناء على القبور - اللجنة الدائمة
- حكم البناء على القبور - ابن باز
- البناء على القبور - اللجنة الدائمة