من جامع ونام هل يجوز له الصلاة بوضوء فقط لضيق الوقت
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 8823 )
س8: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخرًا، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل؛ إما يكون الوقت ضيقًا، أو يكون الماء باردًا وحتى حين آخر، أو لا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة؟
جـ8: عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة، ولا يكفيه الوضوء، ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء؛ لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته؛ لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س8: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخرًا، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل؛ إما يكون الوقت ضيقًا، أو يكون الماء باردًا وحتى حين آخر، أو لا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة؟
جـ8: عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة، ولا يكفيه الوضوء، ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء؛ لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته؛ لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من نسي صلاة أو نام عنها - اللجنة الدائمة
- ما حكم إذا قام النائم ولم يبق علي خروج الوقت... - ابن عثيمين
- نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر - اللجنة الدائمة
- باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض . - ابن عثيمين
- شرح حديث: "من نام عن صلاة..." - ابن باز
- حكم من نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها - ابن باز
- حكم من نام عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها - ابن باز
- من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها - ابن عثيمين
- حكم من نام عن الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها - ابن باز
- من جامع ونام هل يجوز له الصلاة بوضوء فقط... - اللجنة الدائمة