ما حكم إذا قام النائم ولم يبق علي خروج الوقت إلا ما يكفيه لوضوئه فهل يجوز أن يتيمم وما الواجب حينئذ.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله، الحمد لله، وصل الله وسلم على رسول الله.
الشيخ : اللهم صل وسلم على رسول الله.
السائل : فضيلة الشيخ ما لو قام قائم من نومه ولم يبق على خروج الوقت إلا ما يكفيه لوضوئه، فهل في هذه الحال يتيمم ويصلي أو يتوضأ ولو خرج الوقت الواجب أو الأولى في هذه المسألة حفظكم الله؟
الشيخ : نعم، إذا استيقظ الإنسان من نومه وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لوضوئه وصلاته، فإنه يتوضأ ثم يصلي ولو خرج الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يعني: أو استيقظ، فالواجب أن يتطهر أولاً، ثم يصلي ثانياً ولو خرج الوقت، وفي هذا الحال تكون صلاته على القول الراجح تكون أداءً أي: كالذي صلى في الوقت.
ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يُغَلِّب جانب النوم على جانب الصلاة، بل الواجب أن يكون عنده منبه ساعة أو تلفون، أو يطلب من أصحابه مثلاً أن يزعموا عليه إذا حان وقت الصلاة، وإذا كان عنده في البيت أحد يستيقظ فليطلب منه أن يوقظه، وأما التهاون فإنه لا يجوز، يجب أن ننتبه لهذا الأمر، يعني لا يقول قائل: إن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها يدل على أن الأمر هين، لا.
لكن النوم إذا لم يكن عند الإنسان من يوقظه ولم يتمكن من الاستيقاظ وتعذرت الوسائل كلها، ففي هذه الحال يكون معذوراً.
السائل : يجب عليه الوضوء ؟
الشيخ : إي، يجب أن يتوضأ وجوبًا.
الشيخ : اللهم صل وسلم على رسول الله.
السائل : فضيلة الشيخ ما لو قام قائم من نومه ولم يبق على خروج الوقت إلا ما يكفيه لوضوئه، فهل في هذه الحال يتيمم ويصلي أو يتوضأ ولو خرج الوقت الواجب أو الأولى في هذه المسألة حفظكم الله؟
الشيخ : نعم، إذا استيقظ الإنسان من نومه وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لوضوئه وصلاته، فإنه يتوضأ ثم يصلي ولو خرج الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها يعني: أو استيقظ، فالواجب أن يتطهر أولاً، ثم يصلي ثانياً ولو خرج الوقت، وفي هذا الحال تكون صلاته على القول الراجح تكون أداءً أي: كالذي صلى في الوقت.
ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يُغَلِّب جانب النوم على جانب الصلاة، بل الواجب أن يكون عنده منبه ساعة أو تلفون، أو يطلب من أصحابه مثلاً أن يزعموا عليه إذا حان وقت الصلاة، وإذا كان عنده في البيت أحد يستيقظ فليطلب منه أن يوقظه، وأما التهاون فإنه لا يجوز، يجب أن ننتبه لهذا الأمر، يعني لا يقول قائل: إن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها يدل على أن الأمر هين، لا.
لكن النوم إذا لم يكن عند الإنسان من يوقظه ولم يتمكن من الاستيقاظ وتعذرت الوسائل كلها، ففي هذه الحال يكون معذوراً.
السائل : يجب عليه الوضوء ؟
الشيخ : إي، يجب أن يتوضأ وجوبًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها - ابن باز
- أيضاً يقول السائل في هذا السؤال بالنسبة لتسخ... - ابن عثيمين
- حكم أداء صلاة سنة الوضوء في وقت النهي - الفوزان
- ما حكم التيمم إذا علم الحصول على الماء قبل خ... - ابن عثيمين
- إذا ضاق الوقت على الجنب فهل يتيمم أو يغتسل؟ - ابن باز
- من جامع ونام هل يجوز له الصلاة بوضوء فقط... - اللجنة الدائمة
- حكم من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها - ابن باز
- حكم الاكتفاء بالتيمم خوفاً من فوات وقت الصلاة - ابن باز
- إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضو... - اللجنة الدائمة
- وقت الصلاة في حق النائم إذا استيقظ - ابن عثيمين
- ما حكم إذا قام النائم ولم يبق علي خروج الوقت... - ابن عثيمين