من جامع زوجته أيام نفاسها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1821 )
س: إن السائل جامع زوجته أيام نفاسها بعد مضي عشرين يومًا من ولادتها، وقد سمع من المحدثين في المساجد: أن المرأة التي لم تكمل عدة نفاسها إذا توقف دمها مدة النفاس تغتسل وتصلي، ويسأل ماذا عليه في جماعه قبل انتهاء مدة النفاس؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يومًا بلياليها؛ لما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا وأربعين ليلة ، وروى الدارقطني عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، وقال أبو عيسى الترمذي : (أجمع أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي). وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أيضًا أن يتصدق بدينار أو نصفه؛ كفارةً لما حصل منه؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصفه . ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج أربعين ريالاً، أو عشرين ريالاً سعوديًّا تتصدق بها على الفقراء، أما إن كان وطؤك زوجتك النفساء في فترة انقطع فيها الدم وكان بعد أن اغتسلت - فلا شيء عليك، ولو لم تكمل الأربعين يومًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن السائل جامع زوجته أيام نفاسها بعد مضي عشرين يومًا من ولادتها، وقد سمع من المحدثين في المساجد: أن المرأة التي لم تكمل عدة نفاسها إذا توقف دمها مدة النفاس تغتسل وتصلي، ويسأل ماذا عليه في جماعه قبل انتهاء مدة النفاس؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يومًا بلياليها؛ لما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا وأربعين ليلة ، وروى الدارقطني عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، وقال أبو عيسى الترمذي : (أجمع أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي). وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أيضًا أن يتصدق بدينار أو نصفه؛ كفارةً لما حصل منه؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصفه . ومقدار الدينار: أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج أربعين ريالاً، أو عشرين ريالاً سعوديًّا تتصدق بها على الفقراء، أما إن كان وطؤك زوجتك النفساء في فترة انقطع فيها الدم وكان بعد أن اغتسلت - فلا شيء عليك، ولو لم تكمل الأربعين يومًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أقصى مدة النفاس - اللجنة الدائمة
- أطول مدة النفاس - اللجنة الدائمة
- بيان حكم النفاس وذكر أقله وأكثره. - ابن عثيمين
- ما حكم وطء المرأة في النفاس.؟ وكم مدة النفاس... - ابن عثيمين
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين
- مدة النفاس الشرعية - ابن باز
- سائل يقول : رجل جامع زوجته قبل أن تغتسل من ا... - ابن عثيمين
- مدة نفاس المرأة - ابن باز
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- حكم من جامع زوجته في حيض أو نفاس - ابن باز
- من جامع زوجته أيام نفاسها - اللجنة الدائمة