تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الطهارةالسؤال
العالم
طريقة البحث
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1752 )
س4: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئًا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟
جـ4: الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة، وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى، فإن
تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردًا؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة؛ لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.