تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

قراءة القرآن لغير الجنب

اللجنة الدائمة

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 6505 ):
س28: هل تجوز قراءة القرآن وأنا غير جنب لكني غير متوضئ، وهل تجوز وأنا غير مستقبل القبلة؟
ج28: تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضئ ولا مستقبل القبلة، لكن لا تمس المصحف إلاَّ وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.