التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم عند الاختلاف
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6310 ):
س3: رجل يقول: لا إله إلاَّ الله، ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلاَّ على الله عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول: لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفرقه بين الناس هو: هل هو مصري أم غير مصري، فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها، وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله: أن من برى لهم قلمًا أو قدم لهم قرطاسًا فهو منهم، ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إبطانه لهم فما حكمه؟
ج3: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم عند الاختلاف، قال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاًّ التحاكم إلى غيرهما فهو كافر. وإن كان لم يستحل التحاكم إلى غيرهما، ولكنه يتحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب - فهو مرتكب معصية وفاسق فسقًا دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإِيمان. ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيًّا، كما قال تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تَصِل أمها وكانت مشركة، أخرجه الشيخان . أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحرب، لا للمعاهدين ونحوهم، وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلاَّ بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س3: رجل يقول: لا إله إلاَّ الله، ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلاَّ على الله عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول: لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفرقه بين الناس هو: هل هو مصري أم غير مصري، فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها، وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله: أن من برى لهم قلمًا أو قدم لهم قرطاسًا فهو منهم، ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إبطانه لهم فما حكمه؟
ج3: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم عند الاختلاف، قال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاًّ التحاكم إلى غيرهما فهو كافر. وإن كان لم يستحل التحاكم إلى غيرهما، ولكنه يتحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب - فهو مرتكب معصية وفاسق فسقًا دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإِيمان. ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيًّا، كما قال تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تَصِل أمها وكانت مشركة، أخرجه الشيخان . أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحرب، لا للمعاهدين ونحوهم، وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلاَّ بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تكلم الشيخ عما يبدأ به وهو التحاكم إلى الكتاب... - الالباني
- حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية - ابن باز
- حكم التحاكم إلى غير شرع الله - ابن باز
- مسألة التحاكم إلى الطاغوت - ابن عثيمين
- اسكن في دولة كافرة يظلم فيها بعض المسلمين ول... - ابن عثيمين
- تابع لهل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية ل... - ابن عثيمين
- حكم التحاكم إلى غير شرع الله والحلف بغير الله - ابن باز
- سائل يقول : ما هي صفة التحاكم لغير الشرع الت... - ابن عثيمين
- التحاكم إلى الشريعة وليس إلى الأحكام الع... - اللجنة الدائمة
- حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية - ابن عثيمين
- التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الل... - اللجنة الدائمة