التحاكم إلى الشريعة وليس إلى الأحكام العرفية
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 6216 ):
س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلاً وتحاكما إلى الأحكام العرفية، فمثلاً يضع كل منهما معدالاً كما يسمونه ويرضون من مشائخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي: كانوا في القدم يضربونه
على رأسه بآله حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا: صلحًا، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهبًا، بمعنى: إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب)، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟
ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإِسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحًا في الحقيقة، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها: مذهبًا، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحًا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكمًا شرعيًّا. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم - ولله الحمد - قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى
الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإِسلام ويحكم بحكم الله سبحانه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلاً وتحاكما إلى الأحكام العرفية، فمثلاً يضع كل منهما معدالاً كما يسمونه ويرضون من مشائخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي: كانوا في القدم يضربونه
على رأسه بآله حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا: صلحًا، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهبًا، بمعنى: إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب)، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟
ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإِسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحًا في الحقيقة، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها: مذهبًا، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحًا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكمًا شرعيًّا. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم - ولله الحمد - قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى
الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإِسلام ويحكم بحكم الله سبحانه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية - ابن باز
- حكم التحاكم إلى غير شرع الله والحلف بغير الله - ابن باز
- تابع لهل يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية ل... - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما هي صفة التحاكم لغير الشرع الت... - ابن عثيمين
- اسكن في دولة كافرة يظلم فيها بعض المسلمين ول... - ابن عثيمين
- مسألة التحاكم إلى الطاغوت - ابن عثيمين
- حكم التحاكم إلى غير شرع الله - ابن باز
- التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية - اللجنة الدائمة
- التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الل... - اللجنة الدائمة
- حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية - ابن عثيمين
- التحاكم إلى الشريعة وليس إلى الأحكام الع... - اللجنة الدائمة