تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 260 ):
س3: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
ج3: تصوير الأحياء محرم إلاَّ ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س3: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
ج3: تصوير الأحياء محرم إلاَّ ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تصوير النساء - اللجنة الدائمة
- شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي - اللجنة الدائمة
- تصوير الجن - اللجنة الدائمة
- بيان حكم التصوير . - الالباني
- ما الذي يُستثنى من التصوير المحرم؟ - ابن باز
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- إعادة تصوير الصورة واتخاذ التصوير مهنة ل... - اللجنة الدائمة
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة - اللجنة الدائمة