تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الاحتفاظ بما حرم الله من الصور - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  6301  ):  س1: لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجو...
العالم
طريقة البحث
الاحتفاظ بما حرم الله من الصور
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6301 ):
س1: لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة؟ وأنا قد تأثرت منها جدًّا، وتقول: إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها؟ بارك الله فيكم.
ج1: تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، وكونه زوجًا لأختها لا يجعله محرمًا لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste