تكفير غير المعين وتكفير المعين
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6109 ):
س2: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما: إنه كافر، ويتهموه بالكفر؟
ج2: تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلاً. وتكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم بعد البلاغ واجب، وينصح، فإن تاب وإلاَّ وجب على ولي الأمر قتله كفرًا، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإِسلام. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز تكفير المعين بمجرد القرينة؟ - ابن عثيمين
- الضابط في التكفير - ابن عثيمين
- هل يجوز تكفير الشيعة العامة منهم والخاصة .؟ وم... - الالباني
- هل يمكن أن يقال أن التكفير تكفيران تكفير أصلي... - الالباني
- بيان حول مسألة التكفير وذكر شروط تكفير المعين. - ابن عثيمين
- ما الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين.؟ - ابن عثيمين
- حكم تكفير المعين - ابن عثيمين
- هل يجوز تكفير المعين؟ - الالباني
- ما حكم تكفير المعين ؟ - الالباني
- حكم تكفير المعين - اللجنة الدائمة
- تكفير غير المعين وتكفير المعين - اللجنة الدائمة