تم نسخ النصتم نسخ العنوان
جواز تكفير الكتابي - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  4319  ):   س2:  هل يجوز أن تدعو النصراني كافرًا؟     ج2:  نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما  ونحكم عليهما بالك...
العالم
طريقة البحث
جواز تكفير الكتابي
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4319 ):
س2: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرًا؟
ج2: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما
ونحكم عليهما بالكفر؛ لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به، قال الله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى ، وقال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الآية، وقال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ الآية... إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste