تم نسخ النصتم نسخ العنوان
جوازالسؤال
العالم
طريقة البحث
جواز تكفير الكتابي
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4319 ):
س2: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرًا؟
ج2: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما
ونحكم عليهما بالكفر؛ لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به، قال الله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى ، وقال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ الآية، وقال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ الآية... إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.