حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 2245 ):
س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى ، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر. وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ الآية. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- استعمال النصارى وعرض صليبهم على المبيعات - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب - ابن باز
- ما صفة الصليب المحرم؟ - ابن باز
- ما حكم الصلاة في ثوب عليه صليب؟ - ابن باز
- ليس كل شيء على شكل الصليب يكون صليبا - ابن عثيمين
- هل هذا صليب الذي بالساعة؟ - الالباني
- لبس الملابس التي فيها صليب - اللجنة الدائمة
- حكم الملابس التي عليها الصليب - ابن عثيمين
- حكم لبس ساعة فيها صليب - ابن باز
- الصليب في الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟ - اللجنة الدائمة