تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟ - اللجنة الدائمة فتوى رقم (  2245  ):  س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار  النصارى  ، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه و...
العالم
طريقة البحث
حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟
اللجنة الدائمة

فتوى رقم ( 2245 ):


س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى ، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر. وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ الآية. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste