تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس:
العالم
طريقة البحث
حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: من: إبراهيم. س. منطقة الجنوب يقول: يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا؟

ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها.
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه ﷺ: أنه كان لا يرى شيئًا فيه تصليب إلا نقضه، وفي لفظ: إلا قضبه.