الحجاب الحصين بدعة منكرة ونوع من اتخاذ التمائم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4405 ):
س1: مضمونه: أن السائل وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب؟
ج1: هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبًا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه:
أولاً: اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابًا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك. ثانيًا: زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع؛ لكونه نوعًا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلاَّ ما جعله حصنًا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين. ثالثًا: اتخاذ تلك النسخة حجابًا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنًا فقط، بل هي خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابًا ليس مشروعًا، بل ممنوعًا فكيف تسمى: الحجاب الحصين. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س1: مضمونه: أن السائل وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب؟
ج1: هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبًا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه:
أولاً: اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابًا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك. ثانيًا: زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع؛ لكونه نوعًا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلاَّ ما جعله حصنًا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين. ثالثًا: اتخاذ تلك النسخة حجابًا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنًا فقط، بل هي خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابًا ليس مشروعًا، بل ممنوعًا فكيف تسمى: الحجاب الحصين. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان ما يجوز ويحرم من الرقى والتمائم - ابن باز
- ما حكم تعليق التمائم التي من القرآن ؟ - ابن عثيمين
- الحجاب عند فقهاء المذاهب - اللجنة الدائمة
- سؤال عن حجاب الله - ابن عثيمين
- تاريخ الحجاب الإسلامي وصفته الشرعية - ابن باز
- صفة الحجاب الشرعي - اللجنة الدائمة
- ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ - ابن باز
- كتاب (الحصن الحصين) في الميزان - ابن عثيمين
- ذكر قصص حول التمائم والحجاب . - الالباني
- توجيه حول كتاب: الحصن الحصين - ابن باز
- الحجاب الحصين بدعة منكرة ونوع من اتخاذ ا... - اللجنة الدائمة