الشيخ : حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئا من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء لأنه ناسي للحلق وجاهل في فعل المحظور وعليه فليس عليه شيء ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم لابس ثياب الإحرام هذا إذا كان رجلا أما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب وتبدل وتغيّر إلا أنها لا تتبرج بالزينة وكذلك الرجل يجوز أن يبدل ويغير في لباس الإحرام إذا كان مما يجوز لبسه في الإحرام فيجوز أن يغير ردائه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر.