حكم الطواف حول المسجد سبع مرات بعد بنائه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9813 ):
س3: أهل شمال.. إذا بنوا مسجدًا جامعًا يطوفون حوله سبع مرات يوم الافتتاح أهذا بدعة أم لا وما الدليل؟
ج3: الطواف حول المسجد سبع مرات بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره؛ لأن الطواف سبعًا قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها فجعل الطواف سبعًا حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة وتشريع لم يأذن به الله، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء والمسجد النبوي ، وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة، ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد سبع مرات أو أقل أو أكثر، إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حج أو عمرة أو تطوعًا سبعة أشواط؛ تقربًا إلى الله وعبادة له سبحانه، والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
الفتاوى المشابهة
- الصلاة بعد الطواف - اللجنة الدائمة
- سنة الطواف - ابن باز
- حكم ركعتي الطواف بعد طواف التطوع - اللجنة الدائمة
- هل يجزئ الطواف عن تحية المسجد الحرام؟ - ابن باز
- هل تُشترط الطهارة لأجل الطواف حول الكعبة ؟ - الالباني
- حكم الطواف عن الغير - ابن باز
- الطواف - اللجنة الدائمة
- هل الصلاة التي بعد الطواف تكون بعد كل طواف أ... - ابن عثيمين
- حكم الطواف حول الكعبة عن الغير - ابن باز
- ما حكم الطواف حول الكعبة عن الميت ؟ وهل للسب... - ابن عثيمين
- حكم الطواف حول المسجد سبع مرات بعد بنائه - اللجنة الدائمة