أبي يبلغ من العمر خمساً وستين سنة، وفي السنتين الأخيرتين تغير تغيراً كبيراً، فقام بطلاق أمي فقال: إنك طالق ستين مرة، يطلقها وترجع له مرة، فما رأيك يا فضيلة الشيخ.. هل ترجع له حيث أنه يبلغ هذا العمر الكبير وهو بحاجة إلى من يعوله.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : أبي يبلغ من العمر خمساً وستين سنة. وفي السنتين الأخيرتين تغير تغيراً كبيراً. فقام بطلاق أمي فقال : إنك طالق ستين مرة. يطلقها وترجع له مرة. فما رأيك يا فضيلة الشيخ هل ترجع له حيث أنه يبلغ هذا العمر الكبير وهو بحاجة إلى من يعوله؟ أفتنا مأجوراً جزاك الله خيراً.
الشيخ : أقول : إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا طلاق في إغلاق . وهذا نص في الطلاق. ولقول الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ . فإذا كان هذا الرجل لا يدري ما يقول. لكن مع الضيقة والضنك طلق. فلا طلاق عليه أصلاً لا واحدة ولا ستين. وأما إذا كان يعقل فإنه إذا قال : أنت طالق بالستين ، قلنا : يكفينا منك ثلاث، وسبعة وخمسين لك. أليس كذلك؟ نعم. فأنت ابحث. والعمر في الواقع الي هو خمسة وستين ما يؤدي إلى الخرف والهذرات إلا أن يكون الإنسان مصاباً بمرض برأسه. لكن عادة أنه ما يصل إلى الهذرات في هذا السن. والخلاصة : إذا كان الوالد حينما تكلم بهذا الكلام يعي ما يقول ويدري ما يقول فالطلاق واقع. ثم عاد هل يكون ثلاثاً أو يكون واحدة؟ فيه خلاف. وأما إذا كان لا يعي ما يقول فالطلاق غير واقع.
الشيخ : أقول : إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا طلاق في إغلاق . وهذا نص في الطلاق. ولقول الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ . فإذا كان هذا الرجل لا يدري ما يقول. لكن مع الضيقة والضنك طلق. فلا طلاق عليه أصلاً لا واحدة ولا ستين. وأما إذا كان يعقل فإنه إذا قال : أنت طالق بالستين ، قلنا : يكفينا منك ثلاث، وسبعة وخمسين لك. أليس كذلك؟ نعم. فأنت ابحث. والعمر في الواقع الي هو خمسة وستين ما يؤدي إلى الخرف والهذرات إلا أن يكون الإنسان مصاباً بمرض برأسه. لكن عادة أنه ما يصل إلى الهذرات في هذا السن. والخلاصة : إذا كان الوالد حينما تكلم بهذا الكلام يعي ما يقول ويدري ما يقول فالطلاق واقع. ثم عاد هل يكون ثلاثاً أو يكون واحدة؟ فيه خلاف. وأما إذا كان لا يعي ما يقول فالطلاق غير واقع.
الفتاوى المشابهة
- من أقسم أن زوجته طالق فهل هذا يعد طلاقا.؟ - ابن عثيمين
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث هي ذكرت ذلك... - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- من بلغ هل يدخل فيه من بلغ أكثر من ستين ؟ - ابن عثيمين
- مسألة في الطلاق. - الالباني
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- حكم الطلاق الرجعي وطلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم قول الزوج عند الغضب لزوجته: أنت ستون مرة طالق - ابن باز
- أبي يبلغ من العمر خمساً وستين سنة، وفي السنت... - ابن عثيمين