تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إتيان الساحر في سحره بمكفر - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  4804  ):   س1: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية و...
العالم
طريقة البحث
إتيان الساحر في سحره بمكفر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4804 ):
س1: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه فما الحد المستحق عليه؟
ج1: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدًّا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسًا معصومة قتل قصاصًا، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسًا ففي قتله
بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدًّا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقًا لدلالة آية: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ الآية، على كفر الساحر مطلقًا، ولما ثبت في [صحيح البخاري] عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت رواه مالك في [الموطأ] ولما ثبت عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك
العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين؛ درءًا للمفسدة وسدًّا لباب الفوضى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste