تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيان ما يلزم من سمع النداء للصلاة - الفوزان س382: يقول السائل ش ع. أ مصري الجنسية: أنا رجل متزوج، ويوجد بيني وبين الجامع حوالي خمسين متراً، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي، وتطلب مني أل...
العالم
طريقة البحث
بيان ما يلزم من سمع النداء للصلاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س382: يقول السائل ش ع. أ مصري الجنسية: أنا رجل متزوج، ويوجد بيني وبين الجامع حوالي خمسين متراً، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي، وتطلب مني ألا أخرج من البيت لخوفها، ماذا أفعل، هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
ج382: لا شك أن من سمع النداء يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاءه يستأذن أن يصلي في بيته، لما يجده من المشقة في ذهابه إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء قال: نعم، قال: فأجب" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ويروى هذا موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروى مرفوعًا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، وجار المسجد كما ذكروا، من بينه وبين المسجد أربعون بيتًا، والجوار يمتد إلى أربعين بيتًا، من حوالي المسجد، وضابط هذا: سماع النداء للأذان المعتاد، من غير مكبر الصوت، وكذا لو أذن المؤذن بدون مكبر الصوت تسمعه، وجب عليك أن تصلي في المسجد وتجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي؛ كالمرض مثلاً، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد تخاف، فهذا عذر شرعي، يجوز لك أن تصلي في البيت؛ لأن زوجتك تستوحش، وتحتاج إلى بقائك عندها، فهذا يعتبر عذرًا شرعيًا.

Webiste