هل ذهب المرأة التي تتزين به عليه زكاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يقول أحد الأخوة : هل ذهب المرأة التي تتزين به هل عليه زكاة ؟
الشيخ : لا بد ، كل مال من النقدين بلغ النصاب أولاً ثم حال عليه الحول ثانياً فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.
الشيخ : لا بد ، كل مال من النقدين بلغ النصاب أولاً ثم حال عليه الحول ثانياً فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- هل في ذهب المرأة للزينة والمناسبات زكاة؟ - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- هل على حلي المرأة زكاة.؟ - الالباني
- يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول و... - ابن عثيمين
- غالباً ما نسمع في التلفاز في أحكام الزكاة عدم... - الالباني
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- حليُّ المرأة وذهبها هل عليه زكاة ؟ - الالباني
- هل على ذهب المرأة زكاة ، وهل على تجارة الأموال... - الالباني
- زكاة الذهب. - الفوزان
- هل ذهب المرأة التي تتزين به عليه زكاة ؟ - الالباني