صلاة النساء جماعة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الصلاة على من مات على الكفر
سؤال: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالًا كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة، أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟
الجواب: من مات على هذه الحالة التي ذكرتها، من الاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال الله في المنافقين: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة: ٨٤] ، فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله، فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب، فإنك لا تصلي عليه؛ إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته أو أنه مُصِرّ على ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك، فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله؛ لأنه مات على الكفر والشرك.
[صلاة النساء جماعة]
سؤال: إذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد فهل يجب أن تؤمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة؟
الجواب: نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وأن تصلي بهن إحداهن، ولكن لا تقف أمامهن، بل تكون في صفهن.
سؤال: لكن هي تقول هل يجب، بمعنى هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة؟
الجواب: الوجوب، لا يجب على النساء جماعة، الجماعة إنما تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن جماعة، لكن يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة، وأن تؤمهن إحداهن، كما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء.
سؤال: يعني صلاتهن جماعة أفضل من صلاتهن فرادى؟
الجواب: يرجى هذا إن شاء الله.
سؤال: هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالًا كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة، أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟
الجواب: من مات على هذه الحالة التي ذكرتها، من الاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال الله في المنافقين: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة: ٨٤] ، فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله، فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب، فإنك لا تصلي عليه؛ إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته أو أنه مُصِرّ على ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك، فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله؛ لأنه مات على الكفر والشرك.
[صلاة النساء جماعة]
سؤال: إذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد فهل يجب أن تؤمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة؟
الجواب: نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وأن تصلي بهن إحداهن، ولكن لا تقف أمامهن، بل تكون في صفهن.
سؤال: لكن هي تقول هل يجب، بمعنى هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة؟
الجواب: الوجوب، لا يجب على النساء جماعة، الجماعة إنما تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن جماعة، لكن يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة، وأن تؤمهن إحداهن، كما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء.
سؤال: يعني صلاتهن جماعة أفضل من صلاتهن فرادى؟
الجواب: يرجى هذا إن شاء الله.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة الجماعة للنساء في البيوت - ابن عثيمين
- حكم إمامة النساء - الفوزان
- مشروعية صلاة الجماعة للنساء - ابن باز
- فضل جماعة النساء - ابن باز
- هل تستحب صلاة النساء جماعةً؟ - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعة في غير المسجد - ابن عثيمين
- حكم صلاة النساء جماعة - ابن باز
- النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعة - ابن باز
- حكم صلاة الجماعة للنساء - ابن باز
- صلاة النساء جماعة - الفوزان