النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: نحن أكثر من ست نساء نعيش في بيت واحد وتمر علينا أوقات الصلاة المفروضة ونصلي فرادى، وأتانا بعض الأقارب ونصحنا بإقامة الصلاة جماعة، وبين لنا أننا بذلك ندرك فضل الجماعة، فهل هذا صحيح؟
ج: النساء ليس عليهن جماعة، ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.
ج: النساء ليس عليهن جماعة، ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس، وإن صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، وإذا صلين جماعة فنرجو لهن فضل الجماعة ولا سيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في اجتماعهن على الصلاة تعاونا على البر والتقوى، وإمامتهن تقف وسطهن في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال.
الفتاوى المشابهة
- حكم إمامة النساء - الفوزان
- حكم صلاة النساء جماعةً في البيت - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعة - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعة في غير المسجد - ابن عثيمين
- هل تستحب صلاة النساء جماعةً؟ - ابن باز
- مشروعية صلاة الجماعة للنساء - ابن باز
- فضل جماعة النساء - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعة - ابن باز
- صلاة النساء جماعة - الفوزان
- حكم صلاة الجماعة للنساء - ابن باز
- النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة - ابن باز