تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إمامة النساء - الفوزان س396: تقول السائلة ف. أ من مكة المكرمة: إذا كان جماعة من النساء في منزل واحد، فهل يجوز أن تؤمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة ؟  ج396:  يجوز للنساء أ...
العالم
طريقة البحث
حكم إمامة النساء
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س396: تقول السائلة ف. أ من مكة المكرمة: إذا كان جماعة من النساء في منزل واحد، فهل يجوز أن تؤمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة ؟
ج396: يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وأن تصلي بهن إحداهن، ولكن لا تقف أمامهن، بل تكون في صفهن، بمعنى: النساء تقف في صف ولا مانع من ذلك، لكنها تقول: هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة ؛ لا يجب على النساء الجماعة، إنما تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن الجماعة، يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة، وأن يؤمهن إحداهن، وكما ذكرنا تكون في صف النساء، وصلاتهن جماعة أفضل من صلاتهن فرادى

Webiste