تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟
الشيخ : من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحد أن يتصدّق بمال أحد إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدّق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحِل لها أن تتصدّق بشيء لأنه ماله و لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه، نعم.
الشيخ : من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحد أن يتصدّق بمال أحد إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدّق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحِل لها أن تتصدّق بشيء لأنه ماله و لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه، نعم.
الفتاوى المشابهة
- الصدقة للأموات - الفوزان
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الذي ملكته من... - الالباني
- تصدق المرأة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- هل للزوجة أن تتصدق عن والدتها المتوفية؟ - ابن باز
- تصدق الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون عل... - ابن عثيمين
- حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها - ابن باز
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لل... - ابن عثيمين