الشيخ : هذا ليس بجائز. صورة المسألة : أن يأتي شخص إلى آخر ويقول : أريد السلعة الفلانية، وليست عنده. فيبيعها عليه. ويأخذ الثمن ويشتري بأقل مما باع به. هذا ليس من النصح في شيء. ثم هل هو ضامن أن يجد هذه السلعة؟ قد يكون رآها عند شخص من الناس. وهذا الشخص قد باعها وخرجت من ملكه. فيبقى بينه وبين المشتري نزاع. ولا يرد علينا أن السلم كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو : أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول : هذه ألف ريال تعطيني بها ثمراً من النخل أو زرعاً أو حباً من الزرع بعد سنة. هذا جائز وعمل به الصحابة. لكنّ قضيتنا ليست سلماً، القضية بيع حاضر بحاضر. فاعتمد على ما كان يظنه من أن السلع موجودة في المكان الفلاني ثم لم يجدها. ماذا يكون؟ أجيبوا يا جماعة. يكون نزاع. وهات الذي بعتها علي. فيقول : ما لقيت. ثم إذا قدر أن وجودها مضمون. فكيف يغش صاحبه؟ يبيعها عليه بألف ويشتريها بثمانمائة. هذه المعاملة محرمة. وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده. نعم.