توفي لي أحد الأقارب، فهل يشرع لي التبرع بأحد أعضائه.؟ وإذا كان ذلك مشروعاً، فهل الأفضل التبرع أم عدمه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ : توفي لي أحد الأقارب. فهل يشرع لي التبرع بأحد أعضائه؟ وإذا كان ذلك مشروعاً فهل الأفضل التبرع أم عدمه؟ جزيتم خيراً.
الشيخ : تبرع بايش؟
السائل : تبرع بالأعضاء يا شيخ.
الشيخ : يعني إذا مات يأخذوهم.
السائل : نعم هذا يا شيخ.
الشيخ : ما أظن أحداً يفعل هذا. إذا مات الميت فهو محترم كالحي تماماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ككسره حياً . وقد ذكر الفقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ولو أوصى به الميت. حتى لو قال الميت مثلاً : إذا مت فخذوا الكلية أو القلب أو العين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن تنفذ وصيته. وكذلك الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا لأمه وأبيه. لو فرضنا أن الأم فيها فشل كلوي. وقرر الأطباء أنه لا بد من أن يتبرع الابن لها بإحدى كليتيه. فلا يحل له أن يفعل ، لأن الكلية إذا أخذت من واحد كم يبقى له؟ واحدة. هذه الواحدة لو مرضت فربما يؤدي إلى هلاكه ، لأنه قد أخذ إحدى الكليتين. فلا يحل لأحد أن يتبرع بشيء من جسده لا في حياته ولا بعد موته إلا شيئاً واحداً. هذا الشيء الواحد هو الدم. يعني يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه بشرط أن لا يتضرر بسحبه منه ، وأن ينتفع به المريض. والفرق بينه وبين الأعضاء : أن الدم يخلفه دم آخر. فإذا سحب من العروق لاتيبس بل يأتي بدل ذلك دمٌ آخر. وحينئذٍ لا يكون متضرراً بأخذ هذا منه. نعم.
الشيخ : تبرع بايش؟
السائل : تبرع بالأعضاء يا شيخ.
الشيخ : يعني إذا مات يأخذوهم.
السائل : نعم هذا يا شيخ.
الشيخ : ما أظن أحداً يفعل هذا. إذا مات الميت فهو محترم كالحي تماماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ككسره حياً . وقد ذكر الفقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ولو أوصى به الميت. حتى لو قال الميت مثلاً : إذا مت فخذوا الكلية أو القلب أو العين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن تنفذ وصيته. وكذلك الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا لأمه وأبيه. لو فرضنا أن الأم فيها فشل كلوي. وقرر الأطباء أنه لا بد من أن يتبرع الابن لها بإحدى كليتيه. فلا يحل له أن يفعل ، لأن الكلية إذا أخذت من واحد كم يبقى له؟ واحدة. هذه الواحدة لو مرضت فربما يؤدي إلى هلاكه ، لأنه قد أخذ إحدى الكليتين. فلا يحل لأحد أن يتبرع بشيء من جسده لا في حياته ولا بعد موته إلا شيئاً واحداً. هذا الشيء الواحد هو الدم. يعني يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه بشرط أن لا يتضرر بسحبه منه ، وأن ينتفع به المريض. والفرق بينه وبين الأعضاء : أن الدم يخلفه دم آخر. فإذا سحب من العروق لاتيبس بل يأتي بدل ذلك دمٌ آخر. وحينئذٍ لا يكون متضرراً بأخذ هذا منه. نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التبرع بـ " الكِلْيَة " ؟ - الالباني
- التبرع بالاعضاء - الفوزان
- ما حكم التبرع بـ " الكِلْيَة " ؟ - الالباني
- حكم تبرع أو بيع الإنسان بعض أعضائه - ابن باز
- هل يجوز أن يوصي أحد بأن يتبرع بأحد أعضائه إذا... - الالباني
- ما حكم التبرُّع بالأعضاء ؟ - الالباني
- ما حكم التبرع بالأعضاء ممن يأس من حياته وما... - ابن عثيمين
- حكم التَّبرع بالدم وأعضاء الإنسان حيًّا أو ميتًا - ابن باز
- ما حكم التبرع بالأعضاء؟ - ابن باز
- هل يجوز التبرع بالدم والأعضاء ؟ - الالباني
- توفي لي أحد الأقارب، فهل يشرع لي التبرع بأحد... - ابن عثيمين