مفسدات الصوم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما هي مفسدات الصوم عمومًا؟
الجواب: مفسدات الصوم: منها الأكل والشرب، متعمدًا ومنها الجماع، ومنها الإنزال، ومنها أيضًا أن يدخل في جوفه شيئًا يصل الجوف كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف، إذا استعمل القطرة السائلة في الأنف أو في الأذن أو في العين، ووصلت إلى حلقه، فهذا يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه سائلًا متعمدًا، وكذلك أخذ الإبر المغذية، إذا أخذ الصائم إبرًا مغذية، فإنه يفطر بذلك، لأن الإبر تقوم مقام الغذاء فيفطر بها، وكذلك من مفطرات الصائم خروج الدم الكثير بالحجامة أو بالفصد،
على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم .
وكذلك الحيض والنفاس، هذا مما يفطر الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام حال الحيض والنفاس وكذلك الاستقاء، إذا تعمد الإنسان الاستقاء حتى تقيأ، فهذا أيضًا يفطر، أما لو قاء من دون تعمد، بأن غلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك، كذلك لو أكل أو شرب ناسيًا، فإنه لا يفطر بذلك.
سؤال: هل خروج الدم من الإنسان رغمًا عنه نتيجة حادث أو قطع يفسد صومه أم لا؟
الجواب: لا يفسد عليه صومه، إذا خرج منه دم بغير اختياره، مثلًا لو جرح وخرج منه دم، أو خرج منه رعاف لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد، حتى لو كان كثيرًا لا يفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد، لأنه تعمد إخراج الدم فيفطر بذلك ولورود الحديث في الحاجم والمحتجم.
سؤال: هل يقاس على هذا التعمد بالتبرع بالدم في نهار رمضان؟
الجواب: نعم إذا تبرع بدم كثير، فإنه يفطر بذلك، لأنه مثل الحجامة.
الجواب: مفسدات الصوم: منها الأكل والشرب، متعمدًا ومنها الجماع، ومنها الإنزال، ومنها أيضًا أن يدخل في جوفه شيئًا يصل الجوف كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف، إذا استعمل القطرة السائلة في الأنف أو في الأذن أو في العين، ووصلت إلى حلقه، فهذا يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه سائلًا متعمدًا، وكذلك أخذ الإبر المغذية، إذا أخذ الصائم إبرًا مغذية، فإنه يفطر بذلك، لأن الإبر تقوم مقام الغذاء فيفطر بها، وكذلك من مفطرات الصائم خروج الدم الكثير بالحجامة أو بالفصد،
على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم .
وكذلك الحيض والنفاس، هذا مما يفطر الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام حال الحيض والنفاس وكذلك الاستقاء، إذا تعمد الإنسان الاستقاء حتى تقيأ، فهذا أيضًا يفطر، أما لو قاء من دون تعمد، بأن غلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك، كذلك لو أكل أو شرب ناسيًا، فإنه لا يفطر بذلك.
سؤال: هل خروج الدم من الإنسان رغمًا عنه نتيجة حادث أو قطع يفسد صومه أم لا؟
الجواب: لا يفسد عليه صومه، إذا خرج منه دم بغير اختياره، مثلًا لو جرح وخرج منه دم، أو خرج منه رعاف لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد، حتى لو كان كثيرًا لا يفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد، لأنه تعمد إخراج الدم فيفطر بذلك ولورود الحديث في الحاجم والمحتجم.
سؤال: هل يقاس على هذا التعمد بالتبرع بالدم في نهار رمضان؟
الجواب: نعم إذا تبرع بدم كثير، فإنه يفطر بذلك، لأنه مثل الحجامة.
الفتاوى المشابهة
- المفطرات التي تصرف الصائم عن صومه - اللجنة الدائمة
- من لا يجب عليه الصوم - ابن باز
- ما هي مفسدات الصوم وهل يشترط عقد النية للصيا... - ابن عثيمين
- هل مفسدات صوم رمضان تفسد صوم النذر والتطوع؟ - ابن باز
- مفسدات الصوم. - ابن عثيمين
- ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم - ابن باز
- مفسدات الصيام. - ابن عثيمين
- تتمة مفسدات الصوم. - ابن عثيمين
- تتمة مفسدات الصوم . - ابن عثيمين
- بيان مفسدات الصوم - الفوزان
- مفسدات الصوم - الفوزان