هل يكفي في حوز ناقلة نفط تشحن تلك البراميل أن تتحرك أمتارا فقط ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : مسألة القيادة ، أنا أركز عليها الآن : يعني هل يكفي أن الناقلة تتحرك أمتار من مكانها ؟
الشيخ : أنا قلت بارك الله فيك آنفًا ما تكون قضية شكلية ، القضية تكون جوهرية يعني .
السائل : وكيف تكون جوهرية ؟
الشيخ : والله هذه قضية التجار يعرفونها كيف تكون .
السائل : كلمة ، يعني في مكان ، أنا فاهم قصد الشَّيخ ، مكان مثلًا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع أو بناءً على استئجار البائع لهذا المكان ، يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته ، فهذه حيازة .
الشيخ : نعم ، يعني ما تكون القضية دورة ولفة كما يقولون ، يعني حركنا الباخرة من هذا المكان لهذا المكان خلص حل ، لا ، إنما أن يحرز الشاري هذه البضاعة بحيث أنه لا يستطيع البائع الأول أن يتصرف فيها إذا ما أُغري بثمن زائد .
السائل : وقد يقال إن الحرز يتحقق بكونه يحسب الساعة ، ساعة رسوّ الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلًا من المالك الأول ، يعني إيجارها بالساعة أو باليوم .
الشيخ : لذلك أنا قلت هذه أمور أنا لا أدريها ، لكن المهم أن يتحقق الفصل والتمليك مئة بالمئة للشاري ، فإذا كان هذا الذي تفضل به يُحقق الهدف فبها .
السائل : وإذا كان يتحقق بأن ينتقل الإيجار بحيث حساب الإيجار من شخص إلى شخص ، يعني بدل ما يُحسب على فلان ينتقل بساعة كذا بدقيقة كذا على فلان .
الشيخ : ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة .
السائل : تنتهي ملكيته تمامًا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هو من حيث الالتزام في التزامات ، إذن ما يلزمه النقل في هذه الحالة ، يعني نقلها في الأرض ، لأن السفينة أو الباخرة هذه انتقل حساب أجرتها للمشتري ، وكذلك الأرض نفسها .
الشيخ : هو لا يخفاكم جميعًا أن هذه الأحكام الشرعية هي كلها من باب سد الذريعة ، حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري ، فكل شيء يحقق هذه الغاية فهو الذي يبيح حينئذ أن يقال أن هذا مال للشاري وليس للبائع أي تدخل فيه ، فإن كان في الصورة التي اقترحها الأستاذ هنا أو صورة أنت تقترحها هذا يحتاج إلى رجل يكون عالم بالتجارة وفنونها زائد عالم بأحكام الشريعة .
الشيخ : أنا قلت بارك الله فيك آنفًا ما تكون قضية شكلية ، القضية تكون جوهرية يعني .
السائل : وكيف تكون جوهرية ؟
الشيخ : والله هذه قضية التجار يعرفونها كيف تكون .
السائل : كلمة ، يعني في مكان ، أنا فاهم قصد الشَّيخ ، مكان مثلًا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع أو بناءً على استئجار البائع لهذا المكان ، يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته ، فهذه حيازة .
الشيخ : نعم ، يعني ما تكون القضية دورة ولفة كما يقولون ، يعني حركنا الباخرة من هذا المكان لهذا المكان خلص حل ، لا ، إنما أن يحرز الشاري هذه البضاعة بحيث أنه لا يستطيع البائع الأول أن يتصرف فيها إذا ما أُغري بثمن زائد .
السائل : وقد يقال إن الحرز يتحقق بكونه يحسب الساعة ، ساعة رسوّ الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلًا من المالك الأول ، يعني إيجارها بالساعة أو باليوم .
الشيخ : لذلك أنا قلت هذه أمور أنا لا أدريها ، لكن المهم أن يتحقق الفصل والتمليك مئة بالمئة للشاري ، فإذا كان هذا الذي تفضل به يُحقق الهدف فبها .
السائل : وإذا كان يتحقق بأن ينتقل الإيجار بحيث حساب الإيجار من شخص إلى شخص ، يعني بدل ما يُحسب على فلان ينتقل بساعة كذا بدقيقة كذا على فلان .
الشيخ : ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة .
السائل : تنتهي ملكيته تمامًا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هو من حيث الالتزام في التزامات ، إذن ما يلزمه النقل في هذه الحالة ، يعني نقلها في الأرض ، لأن السفينة أو الباخرة هذه انتقل حساب أجرتها للمشتري ، وكذلك الأرض نفسها .
الشيخ : هو لا يخفاكم جميعًا أن هذه الأحكام الشرعية هي كلها من باب سد الذريعة ، حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري ، فكل شيء يحقق هذه الغاية فهو الذي يبيح حينئذ أن يقال أن هذا مال للشاري وليس للبائع أي تدخل فيه ، فإن كان في الصورة التي اقترحها الأستاذ هنا أو صورة أنت تقترحها هذا يحتاج إلى رجل يكون عالم بالتجارة وفنونها زائد عالم بأحكام الشريعة .
الفتاوى المشابهة
- بالنسبة إلى مقام إبراهيم - عليه السلام - هل ال... - الالباني
- هل تمام شراء البترول بالدفع مباشرة أم بعد الشحن.؟ - الالباني
- هل النفط الموجود في الأرض يدخل ضمن حديث:" من أ... - الالباني
- ذكر الشارح " وكذا معادن جارية كنفط " فهل الم... - ابن عثيمين
- الحكم على حديث: (ناقل الكفر ليس بكافر) - ابن باز
- متى يستثبت من خبر الناقل.؟ - ابن عثيمين
- تنبيه على مسألة ناقل الكفر ليس بكافر . - الالباني
- أيضاً يقول ناقل الكفر ليس بكافر هل هذا صحيح... - ابن عثيمين
- كيف يصنع من يمتلك بضاع مثلاً ولا يستطيع حيازته... - الالباني
- في قضيَّة تجارية وهي بيع البترول أو أي سلعة أخ... - الالباني
- هل يكفي في حوز ناقلة نفط تشحن تلك البراميل أن... - الالباني