بيان أن حج البدل عن الغير لا يشرع للمتساهل المفرط، وإنما يشرع في حدود النصوص الواردة.
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : مع التذكير أيضا بشيء آخر يتعلق بحجة البدل .
ألا وهو أن التوسع في حجة البدل حتى صارت نوع من أنواع التجارة في هذا العصر هذا التوسع لا أصل له في الشرع .
يجب أن نعرف أن كل عبادة كلّف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها صلاح نفوسهم وقلوبهم فإذا ما قام أحد بشيء من الواجبات هذه عن غيره فهذا الغير إن صح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئا ذلك لآيات كثيرة
من أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله عز وجل وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ تماما كما هو الشأن في أصل هذه العبادات كلها أصلها الإيمان لأن هذه العبادات لا تفيد صاحبها شيئا إذا لم يقترن معها الإيمان الصحيح وهذا معروف لدى الجميع حيث قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فإذا آمن شخص ما إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك لم يفد إيمان ولده والده شيئا إطلاقا لأن هذا الإيمان الذي طهر قلبه من أدران الشرك والضلال إنما هو خاص به فوالده لا يستفيد من إيمان ولده شيئا كذلك إذا كان هناك والد وولد كلاهما مسلم لكن أحدهما صالح والآخر طالح الصالح يصلي مثلا والطالح لا يصلي فإذا صلى المصلي سواء كان ولدا أو والدا لم يستفد من صلاته الآخر الذي لا يصلي وهكذا دواليك كل العبادات والقاعدة ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه كما هو الشأن في ذلك كما هو الشأن في الأمور المادية التي يقوى بها بدن الإنسان ويحيى إذا كان هنا والد وولد أحدهما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده وبقوته والآخر لا يأكل فهذا الذي يأكل يفيد نفسه وذاك الذي لا يأكل لا يستفيد من أكل غيره شيئا يذكر أو شيئا مطلقا
هكذا الشأن تماما في العبادات وفي الطاعات لذلك صح عن بعض السلف وأظنه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال " لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد " ... قال ابن عمر " لا يحج أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد " فإذن حجة البدل هذه فليس لها أصل مطلقا قد يبدو هذا من كلامنا السابق ولكن نريد أن نضيق دائرة حجة البدل في حدود النصوص التي جاءت بهذه الحجة لكن أردت أن أذكر بالقاعدة " لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد " إلا ما جاء به النص.
فلننظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدل وأنها تشرع عنه فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخثعمية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه قال عليه السلام حجي عنه هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ظل السؤال وعلى أساسه جاء الجواب فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات أولها أنه شيخ كبير فانٍ لازم ذلك كما قالت لا يثبت على الرحل يعني ما يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الله الحرام فإنه يميل ويقع عن الأرض فيموت وقد أدركته فريضة الله الحج أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل لأن فريضة الحج ثبتت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته فلا يقاس ولا يلحق به فالرجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة بالحج شيء إطلاقا سوى اشتغاله بتجارته ببيعه وشرائه بأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا فليس له عذر في تأخير الحج ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا ولا عذر له كما ذكرنا وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا في سبيل ماذا في سبيل تجارته وفي سبيل توسيع أمواله ثم يموت ويكون خلّف أموال كثيرة وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته وقد ورثوا ماله فيخرجون ألفين أو ثلاثة آلاف ليرة بكل سهولة كما لو أخرج الفقير درهما هذه حجة بدل عن أبينا لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا لا الذي حج حجة البدل ولا الذي حُج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة الذكر بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذا الذي لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج كفرا قلبيا اعتقاديا يمكن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم زعم حج ثم ندم على حجته فهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه لأنه وجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين بأنها مظاهر وثنية كتقبيل الحجر الأسود مثلا ورأى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره فرجع والعياذ بالله وهو نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام ممكن أن نتصوره ليس كافرا بالحج ولكن متساهلا فيه فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيده هذه الحجة هو مات كما قلنا فاسقا والحج كالصلاة إنما المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا والمقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله فهذا مات ولم تتزك نفسه بالحج لأنه لم يحج ولم تتزك نفسه ولو حج الناس جميعا عنه لأنه من عمل صالحا فلنفسه .
إذن حجة البدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا ولا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين يجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم بالدنيا المرأة الخثعمية وصفت زوجها بأوصاف .
الطالب : أباها
الشيخ : نعم
الطالب : أباها
الشيخ : وصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب ألا يحج فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه هذه صورة من صور حجة البدل مشروعة.
ألا وهو أن التوسع في حجة البدل حتى صارت نوع من أنواع التجارة في هذا العصر هذا التوسع لا أصل له في الشرع .
يجب أن نعرف أن كل عبادة كلّف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها صلاح نفوسهم وقلوبهم فإذا ما قام أحد بشيء من الواجبات هذه عن غيره فهذا الغير إن صح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئا ذلك لآيات كثيرة
من أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله عز وجل وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ تماما كما هو الشأن في أصل هذه العبادات كلها أصلها الإيمان لأن هذه العبادات لا تفيد صاحبها شيئا إذا لم يقترن معها الإيمان الصحيح وهذا معروف لدى الجميع حيث قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فإذا آمن شخص ما إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك لم يفد إيمان ولده والده شيئا إطلاقا لأن هذا الإيمان الذي طهر قلبه من أدران الشرك والضلال إنما هو خاص به فوالده لا يستفيد من إيمان ولده شيئا كذلك إذا كان هناك والد وولد كلاهما مسلم لكن أحدهما صالح والآخر طالح الصالح يصلي مثلا والطالح لا يصلي فإذا صلى المصلي سواء كان ولدا أو والدا لم يستفد من صلاته الآخر الذي لا يصلي وهكذا دواليك كل العبادات والقاعدة ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه كما هو الشأن في ذلك كما هو الشأن في الأمور المادية التي يقوى بها بدن الإنسان ويحيى إذا كان هنا والد وولد أحدهما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده وبقوته والآخر لا يأكل فهذا الذي يأكل يفيد نفسه وذاك الذي لا يأكل لا يستفيد من أكل غيره شيئا يذكر أو شيئا مطلقا
هكذا الشأن تماما في العبادات وفي الطاعات لذلك صح عن بعض السلف وأظنه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال " لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد " ... قال ابن عمر " لا يحج أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد " فإذن حجة البدل هذه فليس لها أصل مطلقا قد يبدو هذا من كلامنا السابق ولكن نريد أن نضيق دائرة حجة البدل في حدود النصوص التي جاءت بهذه الحجة لكن أردت أن أذكر بالقاعدة " لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد " إلا ما جاء به النص.
فلننظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدل وأنها تشرع عنه فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخثعمية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه قال عليه السلام حجي عنه هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ظل السؤال وعلى أساسه جاء الجواب فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات أولها أنه شيخ كبير فانٍ لازم ذلك كما قالت لا يثبت على الرحل يعني ما يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الله الحرام فإنه يميل ويقع عن الأرض فيموت وقد أدركته فريضة الله الحج أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل لأن فريضة الحج ثبتت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته فلا يقاس ولا يلحق به فالرجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة بالحج شيء إطلاقا سوى اشتغاله بتجارته ببيعه وشرائه بأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا فليس له عذر في تأخير الحج ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا ولا عذر له كما ذكرنا وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا في سبيل ماذا في سبيل تجارته وفي سبيل توسيع أمواله ثم يموت ويكون خلّف أموال كثيرة وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته وقد ورثوا ماله فيخرجون ألفين أو ثلاثة آلاف ليرة بكل سهولة كما لو أخرج الفقير درهما هذه حجة بدل عن أبينا لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا لا الذي حج حجة البدل ولا الذي حُج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة الذكر بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذا الذي لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج كفرا قلبيا اعتقاديا يمكن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم زعم حج ثم ندم على حجته فهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه لأنه وجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين بأنها مظاهر وثنية كتقبيل الحجر الأسود مثلا ورأى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره فرجع والعياذ بالله وهو نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام ممكن أن نتصوره ليس كافرا بالحج ولكن متساهلا فيه فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيده هذه الحجة هو مات كما قلنا فاسقا والحج كالصلاة إنما المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا والمقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله فهذا مات ولم تتزك نفسه بالحج لأنه لم يحج ولم تتزك نفسه ولو حج الناس جميعا عنه لأنه من عمل صالحا فلنفسه .
إذن حجة البدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا ولا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين يجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم بالدنيا المرأة الخثعمية وصفت زوجها بأوصاف .
الطالب : أباها
الشيخ : نعم
الطالب : أباها
الشيخ : وصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب ألا يحج فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه هذه صورة من صور حجة البدل مشروعة.
الفتاوى المشابهة
- هل تصح حجة البدل عن الغريب ؟ - الالباني
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- بيان أنواع النسك في الحج ووجوب الإتيان بالعمرة... - الالباني
- ما هو النسك الأفضل في الحج ؟ وبيان خطأ من يحج... - الالباني
- ما هو النسك الأفضل في الحجِّ ؟ وبيان خطأ مَن ي... - الالباني
- بيان أن دائرة حجة البدل ضيِّقة جدًّا ، وما الذ... - الالباني
- شرح حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن امرأة خث... - الالباني
- شرح حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم إلى... - الالباني
- كلام الشيخ رحمه الله عن حجة البدل - الالباني
- توضيح متى يشرع حج البدل عن الغير لمن لم يكن مت... - الالباني
- بيان أن حج البدل عن الغير لا يشرع للمتساهل الم... - الالباني