باب " أدب الخادم " .
شرح أثر ابن عمر رضي الله عنهما : ( أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق يعني فضة فصرفه فأنظر بالصرف ) .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : الباب الذي بعده .
باب " أدب الخادم " .
بمعنى تأديب الخادم يروي بإسناده الحسن .
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق - يعني فضة - فصرفه فأنظر بالصرف أي صرفه إلى أجل وذلك حرام يعني يشير بهذا إلى قول الرسول عليه السلام الذهب بالذهب يدا بيد هاء بهاء مثل بمثل يعني واحد بده يصرف ذهب بذهب لازم أولا ما يصير فيه مفاضلة كذلك الفضة ما لازم يكون فيه مفاضلة يعني مثلا ما بيجوز عشر ليرات فضة عشر شئف كل شأفة ليرة ما بيجوز نأخذ عليهم زيادة من الفراطة أنا مثلا بحاجة إلى فراطة فأعطيت عشر ليرات فضية فأعطاني عشرة إلا ربع ليرة فراطة هذا ما بيجوز شرعا كذلك إذا كان بدي أصرف هالعشر ليرات حجر بفراطة أرباع أو أنصاص متساوية تماما ما بيجوز إلى أجل ولو فيه بالتساوي هلا أنا بنقل العشر ليرات باستلم الفراطة بمقدارهم تماما سلفا ما بيجوز يقولي الصراف ارجع لعندي وخذ الفكة خذ صرافة لا إلا يدا بيد ومثل بمثل وإلا بيكون ربا وين الربا هنا بيستفيد أحد الطرفين بالصرافة لحتى يسلمها صار فيه ربا .
فعبد الله بن عمر بن الخطاب " أرسل خادمه ليصرف له بذهب أو ورق يعني فضة فصرفه فأنظر بالصرف " يعني أجل لما صرف " فرجع الغلام إلى سيده عبد الله بن عمر فجلده جلدا وجيعا ضربه ضرب موجع وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه " يعني هاللي سلمته على أساس تستلمه فيما بعد ارجع جيب لي إياه لأنه هذا ما بيجوز في الإسلام الشاهد أن ابن عمر ضرب خادمه هنا فنستفيد من هذا الأثر وابن عمر من أصحاب الرسول المشهورين بأنه يجوز للسيد أن يضرب خادمه أو عبده بحق مثل ما فعل هنا عبد الله بن عمر مع خادمه حينما ارتكب مخالفة للشريعة وهو أنه أنظر بالصرف في الصرف سلم هاللي بده يصرفه وقال له برجع لعندك وبأخذ إيش الصرف رأسا لما جاء عند ابن عمر وقال له أنا فعلت كذا وكذا ضربه ضربا موجعا وقال له ارجع اركض وقام جيب لي الفلوس الذهب أو الفضة فاستفدنا منه أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده أو خادمه إذا ارتكب مخالفة للشريعة .
باب " أدب الخادم " .
بمعنى تأديب الخادم يروي بإسناده الحسن .
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق - يعني فضة - فصرفه فأنظر بالصرف أي صرفه إلى أجل وذلك حرام يعني يشير بهذا إلى قول الرسول عليه السلام الذهب بالذهب يدا بيد هاء بهاء مثل بمثل يعني واحد بده يصرف ذهب بذهب لازم أولا ما يصير فيه مفاضلة كذلك الفضة ما لازم يكون فيه مفاضلة يعني مثلا ما بيجوز عشر ليرات فضة عشر شئف كل شأفة ليرة ما بيجوز نأخذ عليهم زيادة من الفراطة أنا مثلا بحاجة إلى فراطة فأعطيت عشر ليرات فضية فأعطاني عشرة إلا ربع ليرة فراطة هذا ما بيجوز شرعا كذلك إذا كان بدي أصرف هالعشر ليرات حجر بفراطة أرباع أو أنصاص متساوية تماما ما بيجوز إلى أجل ولو فيه بالتساوي هلا أنا بنقل العشر ليرات باستلم الفراطة بمقدارهم تماما سلفا ما بيجوز يقولي الصراف ارجع لعندي وخذ الفكة خذ صرافة لا إلا يدا بيد ومثل بمثل وإلا بيكون ربا وين الربا هنا بيستفيد أحد الطرفين بالصرافة لحتى يسلمها صار فيه ربا .
فعبد الله بن عمر بن الخطاب " أرسل خادمه ليصرف له بذهب أو ورق يعني فضة فصرفه فأنظر بالصرف " يعني أجل لما صرف " فرجع الغلام إلى سيده عبد الله بن عمر فجلده جلدا وجيعا ضربه ضرب موجع وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه " يعني هاللي سلمته على أساس تستلمه فيما بعد ارجع جيب لي إياه لأنه هذا ما بيجوز في الإسلام الشاهد أن ابن عمر ضرب خادمه هنا فنستفيد من هذا الأثر وابن عمر من أصحاب الرسول المشهورين بأنه يجوز للسيد أن يضرب خادمه أو عبده بحق مثل ما فعل هنا عبد الله بن عمر مع خادمه حينما ارتكب مخالفة للشريعة وهو أنه أنظر بالصرف في الصرف سلم هاللي بده يصرفه وقال له برجع لعندك وبأخذ إيش الصرف رأسا لما جاء عند ابن عمر وقال له أنا فعلت كذا وكذا ضربه ضربا موجعا وقال له ارجع اركض وقام جيب لي الفلوس الذهب أو الفضة فاستفدنا منه أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده أو خادمه إذا ارتكب مخالفة للشريعة .
الفتاوى المشابهة
- مسألة في البيع يُداخِلُها الصَّرف . - الالباني
- بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز... - اللجنة الدائمة
- صرف النفقة في غير المكان الذي حددت له - اللجنة الدائمة
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام باب الربا وا... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع الصرف؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التجارة في الصرف؟ - الالباني
- هل يجوز الصرف الأن بالتفاضل ما دام اختلفت الأج... - الالباني
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام باب الربا وا... - ابن عثيمين
- حكم صرف الذهب والفضة بآلات الصرف الآلي - ابن عثيمين
- باب - الالباني
- باب " أدب الخادم " . شرح أثر ابن عمر رضي الله... - الالباني