هل يجوز الصرف الأن بالتفاضل ما دام اختلفت الأجناس ولم تعد مثلما كانت في السابق يعتمدون في الصرف بالذهب والفضة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : والله فيه موضوع أيضا مهم ويحتاج إليه الكثيرون مسألة صرافة العملة إستاذنا
الشيخ : نعم
السائل : فكنا يعني نعرف أنه لا يجوز إذا كان هناك تفاوت ويدخل في ربا الفضل إي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب والأجناس الأخرى إلا مثلا بمثل فالآن نسمع أن رصيد العملة صار من الثروات مثلا إذا الأرض فيها بترول البترول أو الرزاعة أو ما شابه ذلك فهل يلغى أو يتغير هذا الحكم بأن يصبح جائزا صرف العملة مع التفاوت والربح لأنه صارت أجناس مختلفة فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
الشيخ : عفوا ما فهمت شو علاقة البترول في الموضوع.
السائل : هم يقولون الآن رصيد العملة النقدية الذي هو بين أيدي الناس لم يبق ذهبا وفضة وإنما أصبح ثروات البلاد من زراعة من بترول من معادن فيكون بناء على ذلك أنه هذه العملة يعني لم تبق من ذهب وفضة بحيث لا يجوز البيع فيها إلا مثلا بمثل وإنما صارت إختلفت الأجناس فمثلا العملة السورية تعتمد على الرزاعة العملة الأردنية مثلا الصناعة السعودية البترول فيدخل في تتمة الحديث فإذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم فما رأيكم خاصة أمر الصرافة هو لا تخلو من ربح يعني ما يفتح الصراف محلا إلا يكون مثلا الدينار الأردني يساوي مثلا مائة ليرة سورية ويربح هو عمله وشغله تفرغه ويتفاوت في ذلك البائعون فيعني ماذا ترون في هذه المسألة؟
الشيخ : طيب أرى قبل كل شيء هل هذا الكلام سليم وصحيح يعني هلا أي عملة في الدنيا تقوم بالبترول أو بنحو ذلك وليس يقوم بالعملة الذهبية.
السائل : التقويم شيء والأرصدة شيء آخر يعني قد يكون يقول هذا يساوي من الذهب كذا غرام لكن الواقع بالخزانة المركزية ماذا يوجد مقابلها فالآن فيه ذهب وفيه فضة وفيه الثروات الأخرى كما قلت البلاد لم تبق يعني من هذا النوع الواحد.
الشيخ : إي فأفراد الشعب لما بدهم يستبدلوا العملة الورقية بيستبدلوها بإيش ببترول بالصناعة ب.
السائل : لا بقوة يعني تقدر في كل بلد بحسب يعني.
الشيخ : ما هي هذه القوة القوة الآن في كلامك نكرة غير مفهومة
السائل : إي نعم متفاوتة
الشيه : ما هي القوة هنا ما هي القوة في سورية ما هي القوة في سائر بلاد الدنيا بالنسبة للعملة الورقية واحد بدو يصرف عملة ورقية ويشتري بها ذهبا ما يشتري فيها بترول يشتري فيها أي شيء لأن هذا هو الرصيد بالنسبة لعامة الشعب هذه المسألة مسألة حكومية ودولية أما بالنسبة لأفراد الشعب فالورق هذا يقابله الذهب حتى الفضة الآن ليس لها قيمة
السائل : نعم صدقت
الشيخ : إنما القيمة الواقعية والعملية هي الذهب.
السائل : لا نحن إذا لاحظنا أمرا وهو أن هذه الأوراق النقدية لا قيمة لها بذاتها فهي تطبع يمكن لمزور أن يطبع ملايين منها فلا قيمة لا قيمة لها إلا بما يقابلها في خزانة الدولة فخزانة الدولة الآن فيها شيء من الذهب وشيء مثل وضعت واضعة يدها عليه من هذه الثروات الأخرى فهذه العملة قيمتها من هذا الرصيد يعني ليس قيمتها بأنه والله الناس يحسبون في الحساب أنه هذا يساوي كذا ذهبا.
الشيخ : طيب هلا هنا يرد سؤال وأظن أنت تعرف جيدا هل لأي دولة من حيث العرف الدولي العام هل لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية بناء على اقتصادها ولو كانت فقيرة من المعدن الذهبي هل لها ذلك؟
السائل : هي تطبع ولكن تنخفض العملة.
الشيخ : ما أجبتني ما أجبتني.
السائل : نعم طبعا فيه إشراف دولي على.
الشيخ : ما أجبتني يا أخي قل لي نعم أو لا.
السائل : أقول لها وليس لها كما تقولون أحيانا.
الشيخ : لا لا هل هناك دولة تستطيع أن تطبع ما تشاء من العملة الورقية وليس عندها خزينة من الذهب قل نعم قل لا.
السائل : نعم يفعلون هذا في سورية هذا الذي سبب انخفاض.
الشيخ : يا أخي يفعلون شوف هذا حيدة عن السؤال هل هناك نظام دولي معترف به قد يفعلون ما هو مستنكر شرعا فضلا عن دوليا أنا بأسأل الآن هل هناك قانون عام في العرف الدولي العام أنه لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية ولو لم يكن عندها من الذهب شيء هل هذا معترف فيه؟
السائل : قانون دولي يمنعون من ذلك وتقع مخالفات.
الشيخ : بس يا أخي أنا عم أقول لك مخالفات ليش عم تعيد الكلام مشان تضيع عليك الوقت أنا عم أقول أنه إذا كان هناك دولة ليس عندها وافر من الذهب هل هناك قانون دولي معترف بأنه يجوز لها أن تطبع ما شاءت وليس عندها ذهب؟
السائل : لا.
الشيخ : بأى أنا عم أعترف لك قد يفعلون خلاف القانون الآن أمريكا كلها في معاملتها خلاف القانون الدولي شو جابها للصومال مثلا إلى آخره - لا شكرا - فنحن عم نقرر كنظام دولي معترف فيه أما يطبق أو لا يطبق هذا بحث ثاني
فإذا كان الأمر كما تعلم وهو أنه لا نظام هناك يسمح لأي دولة بأن تطبع من العلمة الورقية إلا إذا كان عندها ذهب فإذا الرصيد الحقيقي ليس هو الاقتصاد الذي يختلف من بلد لآخر كما ذكرت أنت آنفا وإنما هو الذهب والذي يؤكد لك هذا سؤال ثاني هو متمم للسؤال الأول وهو إذا كانت دولة تملك نصف ما عند الدولة الأخرى من الرصيد الذهبي هل يصح قانونا لكل من الدولتين أنه يطبعوا نسبة وحدة من الأوراق الورقية ولا تطبع بالنسبة لما عندها من الرصيد من الذهب أليس كذلك؟
السائل : إي بلى لكن.
الشيخ : إذا الحقيقة ليس هو الاقتصاد الاقتصاد مربوط بالذهب فالذهب هو الأصل ولذلك هذا الكلام اللي أنت حكيته وهو يقوله كثير من هؤلاء الكتاب الاقتصاديين الذين همهم تسليك الواقع لأتفه الأسباب وأضعف الأدلة وهم لا يدرون الشريعة ولا يدرسونها فهذا العرف القانوني الدولي العام اللي أوصلهم إلى درجة أنه لا يجوز للدولة أي دولة أن تطبع من الأوراق من العملة الورقية إلا بنسبة ما في خزينتها من الذهب إذا هذا هو الرصيد الحقيقي والإقتصاد يعلو ويهبط بالنسة لما في الخزينة من الذهب وليس البترول وليس الصناعة كما قلت بالنسبة لبعض البلاد
خلاصة القول الآن بالنسبة لأفراد المسلمين ماذا يعملون بهذه الأوراق إذا أرادوا أن يحتاطوا للزمن هل يشترون بها بترول ولا صناعة ولا ثياب ولا أي شيء ولا يخزنون الذهب وهذا عرف عملي واعتراف ليس فقط دولي بل وأفرادا أنه القيمة بهذه الأوراق وما لها من الرصيد من الذهب وإلا ذهبت هباء منثورا خذ مثلا ما وقع في زمن الحرب العالمية لما ما يسمى بالحلفاء انتصروا على ألمانيا ماذا أصاب المارك الألماني ذهب هباء منثورا دستم غرفة يمكن مليانة بالماركات الألمانية لم يبق لها قيمة ليه؟ لأنها صارت فقيرة لم يبق عندها من الذهب الخزين لأن الحلفاء استولوا على كل ما كان فأنا أظن أنه هذا توهيم في الواقع حينما يقال إنه هذه الأوراق رصيدها بالبترول بالاقتصاد لا هذا الكلام ليس صحيحا بل الرصيد هو الذهب وكلما كانت الدولة قوية في ذهبها كل ما كانت عملتها أقوى والعكس بالعكس تماما والواقع المعاصر اليوم كما تعلمون أكبر دليل على ذلك الخلاصة لا أرى لهذا القول أبدا تأثيرا ويبقى الموضوع كما نعلم من قبل أنه " ما يجوز الصرف إلا مثلا بمثل وإلا كان ربا " .
الشيخ : نعم
السائل : فكنا يعني نعرف أنه لا يجوز إذا كان هناك تفاوت ويدخل في ربا الفضل إي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب والأجناس الأخرى إلا مثلا بمثل فالآن نسمع أن رصيد العملة صار من الثروات مثلا إذا الأرض فيها بترول البترول أو الرزاعة أو ما شابه ذلك فهل يلغى أو يتغير هذا الحكم بأن يصبح جائزا صرف العملة مع التفاوت والربح لأنه صارت أجناس مختلفة فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
الشيخ : عفوا ما فهمت شو علاقة البترول في الموضوع.
السائل : هم يقولون الآن رصيد العملة النقدية الذي هو بين أيدي الناس لم يبق ذهبا وفضة وإنما أصبح ثروات البلاد من زراعة من بترول من معادن فيكون بناء على ذلك أنه هذه العملة يعني لم تبق من ذهب وفضة بحيث لا يجوز البيع فيها إلا مثلا بمثل وإنما صارت إختلفت الأجناس فمثلا العملة السورية تعتمد على الرزاعة العملة الأردنية مثلا الصناعة السعودية البترول فيدخل في تتمة الحديث فإذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم فما رأيكم خاصة أمر الصرافة هو لا تخلو من ربح يعني ما يفتح الصراف محلا إلا يكون مثلا الدينار الأردني يساوي مثلا مائة ليرة سورية ويربح هو عمله وشغله تفرغه ويتفاوت في ذلك البائعون فيعني ماذا ترون في هذه المسألة؟
الشيخ : طيب أرى قبل كل شيء هل هذا الكلام سليم وصحيح يعني هلا أي عملة في الدنيا تقوم بالبترول أو بنحو ذلك وليس يقوم بالعملة الذهبية.
السائل : التقويم شيء والأرصدة شيء آخر يعني قد يكون يقول هذا يساوي من الذهب كذا غرام لكن الواقع بالخزانة المركزية ماذا يوجد مقابلها فالآن فيه ذهب وفيه فضة وفيه الثروات الأخرى كما قلت البلاد لم تبق يعني من هذا النوع الواحد.
الشيخ : إي فأفراد الشعب لما بدهم يستبدلوا العملة الورقية بيستبدلوها بإيش ببترول بالصناعة ب.
السائل : لا بقوة يعني تقدر في كل بلد بحسب يعني.
الشيخ : ما هي هذه القوة القوة الآن في كلامك نكرة غير مفهومة
السائل : إي نعم متفاوتة
الشيه : ما هي القوة هنا ما هي القوة في سورية ما هي القوة في سائر بلاد الدنيا بالنسبة للعملة الورقية واحد بدو يصرف عملة ورقية ويشتري بها ذهبا ما يشتري فيها بترول يشتري فيها أي شيء لأن هذا هو الرصيد بالنسبة لعامة الشعب هذه المسألة مسألة حكومية ودولية أما بالنسبة لأفراد الشعب فالورق هذا يقابله الذهب حتى الفضة الآن ليس لها قيمة
السائل : نعم صدقت
الشيخ : إنما القيمة الواقعية والعملية هي الذهب.
السائل : لا نحن إذا لاحظنا أمرا وهو أن هذه الأوراق النقدية لا قيمة لها بذاتها فهي تطبع يمكن لمزور أن يطبع ملايين منها فلا قيمة لا قيمة لها إلا بما يقابلها في خزانة الدولة فخزانة الدولة الآن فيها شيء من الذهب وشيء مثل وضعت واضعة يدها عليه من هذه الثروات الأخرى فهذه العملة قيمتها من هذا الرصيد يعني ليس قيمتها بأنه والله الناس يحسبون في الحساب أنه هذا يساوي كذا ذهبا.
الشيخ : طيب هلا هنا يرد سؤال وأظن أنت تعرف جيدا هل لأي دولة من حيث العرف الدولي العام هل لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية بناء على اقتصادها ولو كانت فقيرة من المعدن الذهبي هل لها ذلك؟
السائل : هي تطبع ولكن تنخفض العملة.
الشيخ : ما أجبتني ما أجبتني.
السائل : نعم طبعا فيه إشراف دولي على.
الشيخ : ما أجبتني يا أخي قل لي نعم أو لا.
السائل : أقول لها وليس لها كما تقولون أحيانا.
الشيخ : لا لا هل هناك دولة تستطيع أن تطبع ما تشاء من العملة الورقية وليس عندها خزينة من الذهب قل نعم قل لا.
السائل : نعم يفعلون هذا في سورية هذا الذي سبب انخفاض.
الشيخ : يا أخي يفعلون شوف هذا حيدة عن السؤال هل هناك نظام دولي معترف به قد يفعلون ما هو مستنكر شرعا فضلا عن دوليا أنا بأسأل الآن هل هناك قانون عام في العرف الدولي العام أنه لأي دولة أن تطبع من العملة الورقية ولو لم يكن عندها من الذهب شيء هل هذا معترف فيه؟
السائل : قانون دولي يمنعون من ذلك وتقع مخالفات.
الشيخ : بس يا أخي أنا عم أقول لك مخالفات ليش عم تعيد الكلام مشان تضيع عليك الوقت أنا عم أقول أنه إذا كان هناك دولة ليس عندها وافر من الذهب هل هناك قانون دولي معترف بأنه يجوز لها أن تطبع ما شاءت وليس عندها ذهب؟
السائل : لا.
الشيخ : بأى أنا عم أعترف لك قد يفعلون خلاف القانون الآن أمريكا كلها في معاملتها خلاف القانون الدولي شو جابها للصومال مثلا إلى آخره - لا شكرا - فنحن عم نقرر كنظام دولي معترف فيه أما يطبق أو لا يطبق هذا بحث ثاني
فإذا كان الأمر كما تعلم وهو أنه لا نظام هناك يسمح لأي دولة بأن تطبع من العلمة الورقية إلا إذا كان عندها ذهب فإذا الرصيد الحقيقي ليس هو الاقتصاد الذي يختلف من بلد لآخر كما ذكرت أنت آنفا وإنما هو الذهب والذي يؤكد لك هذا سؤال ثاني هو متمم للسؤال الأول وهو إذا كانت دولة تملك نصف ما عند الدولة الأخرى من الرصيد الذهبي هل يصح قانونا لكل من الدولتين أنه يطبعوا نسبة وحدة من الأوراق الورقية ولا تطبع بالنسبة لما عندها من الرصيد من الذهب أليس كذلك؟
السائل : إي بلى لكن.
الشيخ : إذا الحقيقة ليس هو الاقتصاد الاقتصاد مربوط بالذهب فالذهب هو الأصل ولذلك هذا الكلام اللي أنت حكيته وهو يقوله كثير من هؤلاء الكتاب الاقتصاديين الذين همهم تسليك الواقع لأتفه الأسباب وأضعف الأدلة وهم لا يدرون الشريعة ولا يدرسونها فهذا العرف القانوني الدولي العام اللي أوصلهم إلى درجة أنه لا يجوز للدولة أي دولة أن تطبع من الأوراق من العملة الورقية إلا بنسبة ما في خزينتها من الذهب إذا هذا هو الرصيد الحقيقي والإقتصاد يعلو ويهبط بالنسة لما في الخزينة من الذهب وليس البترول وليس الصناعة كما قلت بالنسبة لبعض البلاد
خلاصة القول الآن بالنسبة لأفراد المسلمين ماذا يعملون بهذه الأوراق إذا أرادوا أن يحتاطوا للزمن هل يشترون بها بترول ولا صناعة ولا ثياب ولا أي شيء ولا يخزنون الذهب وهذا عرف عملي واعتراف ليس فقط دولي بل وأفرادا أنه القيمة بهذه الأوراق وما لها من الرصيد من الذهب وإلا ذهبت هباء منثورا خذ مثلا ما وقع في زمن الحرب العالمية لما ما يسمى بالحلفاء انتصروا على ألمانيا ماذا أصاب المارك الألماني ذهب هباء منثورا دستم غرفة يمكن مليانة بالماركات الألمانية لم يبق لها قيمة ليه؟ لأنها صارت فقيرة لم يبق عندها من الذهب الخزين لأن الحلفاء استولوا على كل ما كان فأنا أظن أنه هذا توهيم في الواقع حينما يقال إنه هذه الأوراق رصيدها بالبترول بالاقتصاد لا هذا الكلام ليس صحيحا بل الرصيد هو الذهب وكلما كانت الدولة قوية في ذهبها كل ما كانت عملتها أقوى والعكس بالعكس تماما والواقع المعاصر اليوم كما تعلمون أكبر دليل على ذلك الخلاصة لا أرى لهذا القول أبدا تأثيرا ويبقى الموضوع كما نعلم من قبل أنه " ما يجوز الصرف إلا مثلا بمثل وإلا كان ربا " .
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود الم... - الالباني
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة - اللجنة الدائمة
- صرف العملة كاملا - اللجنة الدائمة
- ما حكم التفاضل في الصرف بين عملة ومعدن ورق ؟ - الالباني
- هل يجوز التفاضل في العملة الورقية ؟ - الالباني
- تتمة الجواب عن السؤال السابق : هل الأشياء المو... - الالباني
- حكم صرف الذهب والفضة بآلات الصرف الآلي - ابن عثيمين
- مناقشة القول بأن النظام العالمي الجديد أن الذه... - الالباني
- هل يجوز الصرف الأن بالتفاضل ما دام اختلفت الأج... - الالباني