احتلام الصائم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7790 )
س2: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟
ج2: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟
ج2: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا احتلم الصائم في نهار رمضان وهو مستيقظ من... - ابن عثيمين
- يصلي بغيرغسل من الاحتلام جاهلا - اللجنة الدائمة
- حكم الاغتسال على من احتلم - ابن باز
- حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم - ابن باز
- الاحتلام - اللجنة الدائمة
- ما المقصود بالاحتلام؟ - اللجنة الدائمة
- بيان ما يجب على الصائم إذا احتلم في نهار رمضان - الفوزان
- الاحتلام في نهار الصيام - الفوزان
- احتلام المحرم - اللجنة الدائمة
- احتلام الصائم - اللجنة الدائمة
- احتلام الصائم - اللجنة الدائمة