ما هي ضوابط البدعة ؟ وما الفرق بينها وبين المصلحة المرسلة ؟ وهل البدعة تقع في المعاملات بالإطلاق أو لا تقع في المعاملات بإطلاق ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يقول : ما هي ضوابط البدعة ؟ وما الفرق بينها وبين المصلحة المرسلة ؟ وهل البدعة تقع في المعاملات بالإطلاق أو لا تقع في المعاملات بإطلاق ؟
الشيخ : البحث هذا طويل وقد تعرضنا له في بعض المحاضرات غير بعيد ، وإيجاز القول في ذلك أن البدعة الضلالة التي عمَّم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الحكمَ عليها بالضلالة تتميَّز عن بعض المصالح المرسلة بأن المقصود بالبدعة هو زيادة التقرُّب إلى الله - تبارك وتعالى - بها ؛ فما كان من محدثات الأمور من هذا النوع فحينئذٍ الحكم الفصل أنه ضلالة ، وهو يدخل في عمومات الأحاديث التي جاءت بذمِّ البدع ؛ لأن الله - عز وجل - قد أكمل دينه وأتمَّ نعمته على عباده ، فلم يُفسح لأحد مجالًا بأن يستدرك عبادة واحدة على ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ كما جاء عن الإمام مالك - رحمه الله - أنه قال : " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ؛ فقد زعم أن محمدًا - صلى الله عليه وآله وسلم - خان الرسالة ، اقرؤوا قول الله - تبارك وتعالى - : اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا ، فما لم يكن يومئذٍ دينًا لا يكون اليوم دينًا ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها " .
أما المصلحة المرسلة فتختلف عن البدعة الضلالة من حيث أنه لا يُقصد بها ذلك التقرُّب إلى الله ، وإنما يُقصد بها تحقيق مصلحة لعامة المسلمين ؛ لوجود أمر طارئ أوجبَ الأخذ بتلك الوسيلة المُحدثة والتي لم تكن من قبل ، ولا يُراد بها زيادة التقرب إلى الله ، وإنما تحقيق مصلحة من المصالح الدنيوية .
البحث كما قلت لكم مفصَّل جدًّا في بعض المجالس ، لكن أذكر لكم الآن شيئًا يقرِّب هذا :
فرض الضرائب في بعض الدول العربية فرض الضرائب من أجل تحقيق مصالح للأمة وقضاء حاجاتها ولوازمها حسب مقتضيات العصر ، وفي حدود الأحكام الشرعية ؛ هذه الوسائل التي منها الضرائب فتفصيل القول فيها أنه ليس يجوز ذلك دائمًا ، وإنما لأمر عارض ؛ فلا يُقصد بالمصلحة المرسلة لا يُقصد زيادة التقرُّب ، وإنما معالجة أمر واقع ، لماذا فُرضت الضرائب ؟ مثلًا لردِّ لصدِّ العدو الذي هجمَ على بعض البلاد الإسلامية ، فهنا تفرض الدولة في حدود الشريعة ضرائب لم تكن من قبل ، لا يُقصد بفرض هذه الضرائب هو زيادة التقرُّب إلى الله كما يفعل المبتدعة بالإتيان أذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان ، فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة بإيجاز وبين البدعة الضلالة ، البدعة يُقصد بها زيادة تقرُّب إلى الله ، والمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة زمنية ، وإن زال السبب الذي أوجد هذه المصلحة زال السبب بزوال هذه المصلحة ؛ فلذلك البدعة هي التقرُّب إلى الله وهذا مردود له ، أما المصالح فتختلف باختلاف الزمان والمكان .
السائل : يا شيخ ، بالنسبة للَّفظ العام إذا لم يجب العمل ببعض أفراده ؛ هل العمل هذا المقصود به الصحابة صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إطلاقًا يعني ؛ العمل من كل الأمة ؟
الشيخ : الأمة ... بلا شك ، ليس الصحابة ... .
السائل : لو عمل به واحد ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : لو عمل به شخص واحد هذا الفرد من أفراد هذا النَّصِّ العام ؟
الشيخ : شخص واحد من الصحابة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من أهل العلم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : حينئذٍ نعمل به ؛ لأنهم هم القدوة ، أما نحن .
السائل : ... يُشترط عهد الصحابة والذين بعدهم عملوا بهذا ... .
الشيخ : لأ ، ما يكون ؛ لأن الصحابة هم الذين شاهدوا ، وهم الذين طبَّقوا النصوص وبيَّنوا ؛ كما ضربنا مثلًا بالنسبة للأخذ من اللحية ؛ فهم الذين شاهدوا الرسول سمعوا أقواله ، وهم يعرفون أكثر ممَّن بعدهم إذا كان النَّصُّ العام معمولًا به بكلِّ أجزائه أو لا ، أما هذا التسلسل فغير وارد .
نعم .
الشيخ : البحث هذا طويل وقد تعرضنا له في بعض المحاضرات غير بعيد ، وإيجاز القول في ذلك أن البدعة الضلالة التي عمَّم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الحكمَ عليها بالضلالة تتميَّز عن بعض المصالح المرسلة بأن المقصود بالبدعة هو زيادة التقرُّب إلى الله - تبارك وتعالى - بها ؛ فما كان من محدثات الأمور من هذا النوع فحينئذٍ الحكم الفصل أنه ضلالة ، وهو يدخل في عمومات الأحاديث التي جاءت بذمِّ البدع ؛ لأن الله - عز وجل - قد أكمل دينه وأتمَّ نعمته على عباده ، فلم يُفسح لأحد مجالًا بأن يستدرك عبادة واحدة على ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ كما جاء عن الإمام مالك - رحمه الله - أنه قال : " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ؛ فقد زعم أن محمدًا - صلى الله عليه وآله وسلم - خان الرسالة ، اقرؤوا قول الله - تبارك وتعالى - : اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا ، فما لم يكن يومئذٍ دينًا لا يكون اليوم دينًا ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها " .
أما المصلحة المرسلة فتختلف عن البدعة الضلالة من حيث أنه لا يُقصد بها ذلك التقرُّب إلى الله ، وإنما يُقصد بها تحقيق مصلحة لعامة المسلمين ؛ لوجود أمر طارئ أوجبَ الأخذ بتلك الوسيلة المُحدثة والتي لم تكن من قبل ، ولا يُراد بها زيادة التقرب إلى الله ، وإنما تحقيق مصلحة من المصالح الدنيوية .
البحث كما قلت لكم مفصَّل جدًّا في بعض المجالس ، لكن أذكر لكم الآن شيئًا يقرِّب هذا :
فرض الضرائب في بعض الدول العربية فرض الضرائب من أجل تحقيق مصالح للأمة وقضاء حاجاتها ولوازمها حسب مقتضيات العصر ، وفي حدود الأحكام الشرعية ؛ هذه الوسائل التي منها الضرائب فتفصيل القول فيها أنه ليس يجوز ذلك دائمًا ، وإنما لأمر عارض ؛ فلا يُقصد بالمصلحة المرسلة لا يُقصد زيادة التقرُّب ، وإنما معالجة أمر واقع ، لماذا فُرضت الضرائب ؟ مثلًا لردِّ لصدِّ العدو الذي هجمَ على بعض البلاد الإسلامية ، فهنا تفرض الدولة في حدود الشريعة ضرائب لم تكن من قبل ، لا يُقصد بفرض هذه الضرائب هو زيادة التقرُّب إلى الله كما يفعل المبتدعة بالإتيان أذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان ، فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة بإيجاز وبين البدعة الضلالة ، البدعة يُقصد بها زيادة تقرُّب إلى الله ، والمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة زمنية ، وإن زال السبب الذي أوجد هذه المصلحة زال السبب بزوال هذه المصلحة ؛ فلذلك البدعة هي التقرُّب إلى الله وهذا مردود له ، أما المصالح فتختلف باختلاف الزمان والمكان .
السائل : يا شيخ ، بالنسبة للَّفظ العام إذا لم يجب العمل ببعض أفراده ؛ هل العمل هذا المقصود به الصحابة صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إطلاقًا يعني ؛ العمل من كل الأمة ؟
الشيخ : الأمة ... بلا شك ، ليس الصحابة ... .
السائل : لو عمل به واحد ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : لو عمل به شخص واحد هذا الفرد من أفراد هذا النَّصِّ العام ؟
الشيخ : شخص واحد من الصحابة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من أهل العلم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : حينئذٍ نعمل به ؛ لأنهم هم القدوة ، أما نحن .
السائل : ... يُشترط عهد الصحابة والذين بعدهم عملوا بهذا ... .
الشيخ : لأ ، ما يكون ؛ لأن الصحابة هم الذين شاهدوا ، وهم الذين طبَّقوا النصوص وبيَّنوا ؛ كما ضربنا مثلًا بالنسبة للأخذ من اللحية ؛ فهم الذين شاهدوا الرسول سمعوا أقواله ، وهم يعرفون أكثر ممَّن بعدهم إذا كان النَّصُّ العام معمولًا به بكلِّ أجزائه أو لا ، أما هذا التسلسل فغير وارد .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما الضابط في التفريق بين البدعة والمصلحة الم... - ابن عثيمين
- تتمة الكلام حول الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة - الالباني
- كلام الشيخ عن المصالح المرسلة وضوابطها . - الالباني
- مالفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة .؟ وهل المس... - الالباني
- هل المصالح المرسلة تكون فقط للحاكم أو القاضي ؟... - الالباني
- الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة ، وذكر أمثلة... - الالباني
- الكلام على المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين ا... - الالباني
- ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة .؟ - الالباني
- ما ضابط المصلحة المرسلة وما يشرع منها ؟ والفرق... - الالباني
- ما هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ؟ - الالباني
- ما هي ضوابط البدعة ؟ وما الفرق بينها وبين المص... - الالباني