ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فضيلة الشيخ إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة فما العمل أرجو التوضيح ؟
الشيخ : هناك أحاديث تصلح جواباً لهذا السؤال مع شيء من التوضيح والبيان، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الإقامة فحينئذٍ لا ينبغي ... المتنفل في نافلته وعليه أن يقطعها وليس أن يسلم منها لأنه ليس في صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مسجده ذات صباح وقد أقيمت الصلاة فرأى رجلاً يصلي ركعتي الفجر فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟! وفي رواية آلصبح أربعا؟! وهو المعنى آلصبح أربعا؟! يعني أنت تصلي الآن ركعتين وستصلي ركعتين وراء الإمام فأنت تصلي الصبح أربعاً ومعلوم أن صلاة الصبح ركعتان هذا اسمه استفهام استنكاري أي لا تصلي الآن وقد أقيمت الصلاة ، لكن الذي يشكل على بعض الناس هو أن في بعض الأحوال يكون المتنفل في آخر صلاته وقد يكون في منتصفها فهل أينما كان قد وصل بصلاته من النافلة مجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة يقطع الصلاة أم في ذلك خلاف أو تفصيل؟ الجواب نعم منهم من يقول بظاهر الحديث لو هو لم يبق عليه إلا السلام والخروج من الصلاة بالسلام وقال المؤذن الله أكبر الله أكبر قطع الصلاة ولا يسلم وإنما يقوم يتهيأ للصف ومنهم ومنهم أقوال كثيرة والراجح والله أعلم التفصيل الآتي وهو تفقه من بعض الأئمة لا نخالفهم بل نؤيدهم المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة أو كما يقال اليوم فقه هذا الحديث أن يحاول المسلم أن يدرك الصلاة مع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا يفوته شيء من الصلاة وراء الإمام حتى ولا تكبيرة الإحرام لما في ذلك من الأجر والفضيلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث في سنن الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من صلى في مسجدٍ أربعين يوماً لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار فنفهم من هذا الحديث حض المسلم على المواظبة على إدراك الصلاة وراء الإمام من أولها فإذا عدنا إلى مسألتنا زيد من الناس قام يصلي سنة الظهر القبلية مثلاً وبينما هو كذلك إذْ أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ أيقطعها فورا كما قلنا في القول الأول ولو كان لم يبق عليه إلا أن يسلم عن يمينه أم المسألة فيها تفصيل؟ أقول نعم الراجح التفصيل التالي: وهو لا بد على هذا المتنفل الذي أقيمت الصلاة وهو في نافلته من أن يجتهد ويقدّر ونحن نأخذ مثلين متعاكسين تماماً نأخذ المثل الأول الذي لم يبق عليه لإتمام صلاته إلا أن يسلم عن يمينه ونأخذ مثلاً معاكساً له تماماً هو قال ناوياً صلاة السنة القبلية الله أكبر والمؤذن قال مقيماً للصلاة الله أكبر، لا شك أن الصورة الأولى لا يقطع الصلاة، ولا شك أن الصورة الأولى يقطع الصلاة وما بينهما صور عديدة شتى فالإنسان المصلي هذا عليه في هذه الحالة أن يقدّر وأن يجتهد فإذا غلب على ظنه في بعض الصور لنفترض مثلا إنه هو قام من الركعة من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وأقيمت الصلاة فهنا ليتم صلاة ركعتين يحتاج أن يؤدي الركعة الثانية وهذه تأخذ بعض الوقت فيقدر إذا أتى بهذه الركعة ولو بأقل قراءة كقراءة الفاتحة فقط لأن لابد منها ويستطيع أن يختصر الركوع والسجود وما بينها ويسلم قبل أن يكبّر الإمام فيتابع الصلاة ولا يقطعها أما إذا غلب على ظنه بأن تكبيرة الإحرام تفوته وراء الإمام فحينئذ يقطع الصلاة ولا يتمها لقوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما في الصورة الأولى فهو على يقين لأنه يدرك الصلاة إذا سلم فبيكون كتبت له فضيلة هاتين الركعتين أما في الصورة الأخرى هو أحرم بالصلاة وكبر المقيم فهو يقينا لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام فهذه المسألة فيها دقة متناهية لأنها تختلف من مسجد إلى مسجد ومن إمام إلى إمام ومن بلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم ومذهب إمام ومذهب إمام آخر كل هذه القضايا يجب أن يكون هذا المصلي على معرفة بها وإلا فالاحتياط حين ذاك إذا كان جاهلا أن يقطع الصلاة فورا .
وأريد بهذا التفصيل أن أذكّر بأن بعض المذاهب تقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فالإمام يكبر إي هذا ما يستطيع أن يدرك بهذه السرعة لو كان باقي عليه نصف ركعة لكن بعض الأئمة الآخرين ما شاء الله يحافظون على السنة يأمرون الناس بتسوية الصلاة ويقول لهذا تقدم ولهذا تأخر واستووا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم في مثل هذا الوقت يستطيع أن يتم صلاته فإذن المسألة فيها دقة فمن كان على معرفة بمثل هذه التفاصيل يستطيع أن يتم الصلاة في بعض الأحوال ومن لم يستطع ذلك لعدم معرفته التفصيلية بأحوال الأئمة فعليه أن يقطع الصلاة فور قول المؤذن الله أكبر الله أكبر .
هذا هو الجواب .
الشيخ : هناك أحاديث تصلح جواباً لهذا السؤال مع شيء من التوضيح والبيان، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في إقامة الإقامة فحينئذٍ لا ينبغي ... المتنفل في نافلته وعليه أن يقطعها وليس أن يسلم منها لأنه ليس في صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مسجده ذات صباح وقد أقيمت الصلاة فرأى رجلاً يصلي ركعتي الفجر فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟! وفي رواية آلصبح أربعا؟! وهو المعنى آلصبح أربعا؟! يعني أنت تصلي الآن ركعتين وستصلي ركعتين وراء الإمام فأنت تصلي الصبح أربعاً ومعلوم أن صلاة الصبح ركعتان هذا اسمه استفهام استنكاري أي لا تصلي الآن وقد أقيمت الصلاة ، لكن الذي يشكل على بعض الناس هو أن في بعض الأحوال يكون المتنفل في آخر صلاته وقد يكون في منتصفها فهل أينما كان قد وصل بصلاته من النافلة مجرد أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة يقطع الصلاة أم في ذلك خلاف أو تفصيل؟ الجواب نعم منهم من يقول بظاهر الحديث لو هو لم يبق عليه إلا السلام والخروج من الصلاة بالسلام وقال المؤذن الله أكبر الله أكبر قطع الصلاة ولا يسلم وإنما يقوم يتهيأ للصف ومنهم ومنهم أقوال كثيرة والراجح والله أعلم التفصيل الآتي وهو تفقه من بعض الأئمة لا نخالفهم بل نؤيدهم المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة أو كما يقال اليوم فقه هذا الحديث أن يحاول المسلم أن يدرك الصلاة مع الإمام في تكبيرة الإحرام فلا يفوته شيء من الصلاة وراء الإمام حتى ولا تكبيرة الإحرام لما في ذلك من الأجر والفضيلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث في سنن الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من صلى في مسجدٍ أربعين يوماً لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار فنفهم من هذا الحديث حض المسلم على المواظبة على إدراك الصلاة وراء الإمام من أولها فإذا عدنا إلى مسألتنا زيد من الناس قام يصلي سنة الظهر القبلية مثلاً وبينما هو كذلك إذْ أقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ أيقطعها فورا كما قلنا في القول الأول ولو كان لم يبق عليه إلا أن يسلم عن يمينه أم المسألة فيها تفصيل؟ أقول نعم الراجح التفصيل التالي: وهو لا بد على هذا المتنفل الذي أقيمت الصلاة وهو في نافلته من أن يجتهد ويقدّر ونحن نأخذ مثلين متعاكسين تماماً نأخذ المثل الأول الذي لم يبق عليه لإتمام صلاته إلا أن يسلم عن يمينه ونأخذ مثلاً معاكساً له تماماً هو قال ناوياً صلاة السنة القبلية الله أكبر والمؤذن قال مقيماً للصلاة الله أكبر، لا شك أن الصورة الأولى لا يقطع الصلاة، ولا شك أن الصورة الأولى يقطع الصلاة وما بينهما صور عديدة شتى فالإنسان المصلي هذا عليه في هذه الحالة أن يقدّر وأن يجتهد فإذا غلب على ظنه في بعض الصور لنفترض مثلا إنه هو قام من الركعة من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وأقيمت الصلاة فهنا ليتم صلاة ركعتين يحتاج أن يؤدي الركعة الثانية وهذه تأخذ بعض الوقت فيقدر إذا أتى بهذه الركعة ولو بأقل قراءة كقراءة الفاتحة فقط لأن لابد منها ويستطيع أن يختصر الركوع والسجود وما بينها ويسلم قبل أن يكبّر الإمام فيتابع الصلاة ولا يقطعها أما إذا غلب على ظنه بأن تكبيرة الإحرام تفوته وراء الإمام فحينئذ يقطع الصلاة ولا يتمها لقوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أما في الصورة الأولى فهو على يقين لأنه يدرك الصلاة إذا سلم فبيكون كتبت له فضيلة هاتين الركعتين أما في الصورة الأخرى هو أحرم بالصلاة وكبر المقيم فهو يقينا لا يستطيع أن يدرك تكبيرة الإحرام فهذه المسألة فيها دقة متناهية لأنها تختلف من مسجد إلى مسجد ومن إمام إلى إمام ومن بلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم ومذهب إمام ومذهب إمام آخر كل هذه القضايا يجب أن يكون هذا المصلي على معرفة بها وإلا فالاحتياط حين ذاك إذا كان جاهلا أن يقطع الصلاة فورا .
وأريد بهذا التفصيل أن أذكّر بأن بعض المذاهب تقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فالإمام يكبر إي هذا ما يستطيع أن يدرك بهذه السرعة لو كان باقي عليه نصف ركعة لكن بعض الأئمة الآخرين ما شاء الله يحافظون على السنة يأمرون الناس بتسوية الصلاة ويقول لهذا تقدم ولهذا تأخر واستووا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم في مثل هذا الوقت يستطيع أن يتم صلاته فإذن المسألة فيها دقة فمن كان على معرفة بمثل هذه التفاصيل يستطيع أن يتم الصلاة في بعض الأحوال ومن لم يستطع ذلك لعدم معرفته التفصيلية بأحوال الأئمة فعليه أن يقطع الصلاة فور قول المؤذن الله أكبر الله أكبر .
هذا هو الجواب .
الفتاوى المشابهة
- إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة... - الالباني
- حكم من شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة - ابن باز
- المشروع لمن أقيمت الصلاة وهو يصلى النافلة - ابن باز
- الحكم إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة - ابن باز
- ما يفعل من أُقيمت الصلاة وهو يصلي نافلة؟ - ابن باز
- التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين
- إذا أُقِيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة ف... - الالباني
- ماذا يُشرع لمن أقيمت الصلاة وهو في النافلة؟ - ابن باز
- حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين
- إذا أُقيمت الصلاة وأنا في النافلة ؛ فما العمل... - الالباني
- ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة ؟ - الالباني