الشيخ : الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا نسي أحدكم الوتر أو نام عنه فليصله حين يذكره أو حين يستيقظ له" فقد عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوتر معاملته للفريضة فالحديث المروي في الصحيحين بلفظ: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" فمن نام عن الوتر أو سها عن الوتر فحكمه حكم الفريضة التي نام عنها أو غفل عنها فحينئذ يصلي الوتر حين ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ أما الحديث المذكور والمعزو إلى صحيح مسلم فهذا مع كونه صحيحا ومن فعله عليه الصلاة والسلام فلا معارضة بين الحديث الذي ذكرته وبين هذا الحديث لأن هذا لا يكون في من نسي أو نام وإنما لمن لم يتيسر له صلاة الليل فحينئذ يعوّض ما فاته من صلاة الليل ليس بعذر النوم والنسيان وإنما لأنه لم يتيسر له ذلك فله أن يصلي في النهار اثني عشرة ركعة .
نعم .