ما حكم التبني في الإسلام بالنسبة للزوجين اللذين لا يستطيعان الإنجاب ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فضيلة الشيخ : ما حكم التبني في الإسلام بالنسبة ِلزوجين لا يستطيعان الإنجاب ؟
الشيخ : هذا أمر مفروغ منه، التبني في الإسلام إذا كان المقصود أن ينسب إلى غير أبويه فذلك حرامٌ، أمَّا إذا كان المقصود بالتبني هو أن يتبنى تربيته وتعليمه دون أن يُنسب إلى غير أبيه وأمه فهذا من مكارم الإسلام حينما يحض على العِناية بالأيتام، لكن معنى التبني قديمًا وحديثًا لا يعني العناية بتربية الأيتام وإنما يعني أن يُنسب إلى غير أبويه فذلك مِن المحرمات والكبائر في الإسلام، وهذه مسألة والحمد لله لم يجر فيها خلاف بين المسلمين، فلا ينبغي أن يكون عند أحد مِنَّا ريب في أنَّ هذا من أكبر المحرمات، لأنه يستلزم ما وراء ذلك أن المتبنَّى قد يطلع على عورة أبناء الزوجين وقد يرثهم وقد يرثونه فتتداخل الأنساب وتتداخل الأحكام المضطربة وتصبح حكمًا شرعيًا، فهذا لا يجوز اتفاقًا والحمد لله.
الشيخ : هذا أمر مفروغ منه، التبني في الإسلام إذا كان المقصود أن ينسب إلى غير أبويه فذلك حرامٌ، أمَّا إذا كان المقصود بالتبني هو أن يتبنى تربيته وتعليمه دون أن يُنسب إلى غير أبيه وأمه فهذا من مكارم الإسلام حينما يحض على العِناية بالأيتام، لكن معنى التبني قديمًا وحديثًا لا يعني العناية بتربية الأيتام وإنما يعني أن يُنسب إلى غير أبويه فذلك مِن المحرمات والكبائر في الإسلام، وهذه مسألة والحمد لله لم يجر فيها خلاف بين المسلمين، فلا ينبغي أن يكون عند أحد مِنَّا ريب في أنَّ هذا من أكبر المحرمات، لأنه يستلزم ما وراء ذلك أن المتبنَّى قد يطلع على عورة أبناء الزوجين وقد يرثهم وقد يرثونه فتتداخل الأنساب وتتداخل الأحكام المضطربة وتصبح حكمًا شرعيًا، فهذا لا يجوز اتفاقًا والحمد لله.
الفتاوى المشابهة
- حكم تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية - ابن باز
- ما حكم الإسلام في تبني جماعة تبشيرية للأيتام ال... - ابن باز
- بقاء المرأة مع من تبناها وكشف وجهها له - اللجنة الدائمة
- تبني اللقيط - اللجنة الدائمة
- إذا تبنت الأسرة بنتا وولدا - اللجنة الدائمة
- حكم اتفاق الزوجين على إيقاف الإنجاب - ابن باز
- تنازل والد الطفل لمن يتبناه لا يجيز التبني - اللجنة الدائمة
- حكم تبني الأطفال - ابن باز
- هل يدخل في الانتساب لغير الأب التبني.؟ - ابن عثيمين
- حكم التبني - اللجنة الدائمة
- ما حكم التبني في الإسلام بالنسبة للزوجين اللذي... - الالباني