تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة المناقشة حول مسألة قراءة المقتدي خلف الإم... - الالبانيالشيخ : هناك شيء يتعلق بالنظر الفقهي: الذين يذهبون إلى وجوب قراءة الفاتحة إيجابًا مطلقًا حتى في الصلاة الجهرية يقولون: مَن جاء وقد أدرك الإمام راكعًا ثم...
العالم
طريقة البحث
تتمة المناقشة حول مسألة قراءة المقتدي خلف الإمام بفاتحة الكتاب.
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : هناك شيء يتعلق بالنظر الفقهي: الذين يذهبون إلى وجوب قراءة الفاتحة إيجابًا مطلقًا حتى في الصلاة الجهرية يقولون: مَن جاء وقد أدرك الإمام راكعًا ثم ركع فلا تُحتسب له هذه الركعة، أليس كذلك ؟

السائل : نعم.

الشيخ : طيب، هذا الفهم ناتج مِن ذاك الفهم فإن ثبت أن هذا فهم خطأ ثبت أن ذاك الفهم خطأ أيضًا.

السائل : قد يقال بأن هذه خصوصية في حالة خاصة، مَن أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة فقط، لكن الذي استطاع مثل ما مثلاً مسائل كثيرة.

الشيخ : قبلها ماذا تعنون بالحالة الخاصة ؟

السائل : نقصد مِن هذا أنه قد يكون هذه حالة خاصة إذا جاء والإمام في حالة الركوع فليركع معه ويحسب هذه الركعة في حالة خاصة فقط لأجل هذا الحديث الخاص على طريقة أهل الحديث في الجمع بين الحديثين، وأما إذا قدر أن يقرأ ثم فرَّط ولم يقرأ فبهذه الحالة نقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، لأنه تمكن ولم يقرأ، لكن ما دام لم يتمكن وأدرك الإمام في حالة الركوع فهذه حالة خاصة يَحتسب هذه الركعة لأنه أدرك الإمام فقد أدرك الركوع.

الشيخ : فهمت ماذا تعني بالحالة الخاصة.

السائل : ومع معرفتنا بالخلاف في المسألة، هناك بعض العلماء يرجحون رواية: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأتذكر في علماء أهل الحديث في الهند خلاف كبير في هذه المسألة، وأكثرهم لا يحتسبون هذه الركعة لأن رواية: لا صلاة أرجح من رواية: مِن أدرك الإمام فقد أدرك الركوع على ما نعرف في تحقيق علماء أهل الهند، نعم.

الشيخ : أنا كنت يعني أريد أن أفهم الشيء الذي شرحتَه الآن، الحالة تعني: حالة من أدرك الإمام راكعًا مستثنى من عموم قوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ أكذلك ؟

السائل : نعم جمعًا بين الحديثين على طريقة أهل الحديث.

الشيخ : معليش، ولماذا لا نوجِد حالةً أخرى أيضًا تكون مستثناة من عموم قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بدليل أن الذي يسمع قراءة الإمام عليه وظيفة بنص القرآن وبنص السنة، القرآن معروف: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، فإذن هذا أنا أرى أنه لا يصح أن يقال يستطيع لأنه شرعًا لا يستطيع لأنه مأمور بأداء هذه الوظيفة فاستمعوا له وأنصتوا فإذن هذه أيضًا حالة أخرى تستثنى من عموم قوله عليه السلام: لا صلاة لم لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
ثم تأتي قضايا أخرى تخدش في الاستدلال بهذا العموم، إذا دخل داخل إلى المسجد والإمام بدأ يقرأ بعد الفاتحة فالذين يقولون بوجوب القراءة على هذا الإطلاق ولو تسامحوا معنا بذاك الاستثناء الوحيد، يقولون: لا بد له مِن أن يقرأ فاتحة الكتاب.

السائل : تخصيصًا للفاتحة.

الشيخ : نعم.

السائل : نعم، غير القراءة العامّة.

الشيخ : فالآن ما الذي سيقع الإمام يقول : غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هو لا يستطيع أن ينفذ قول الرسول عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أدَّى ذلك الفرع الفقهي إلى إضاعة تطبيق أمر نبوي، ويترتب مِن وراء هذا التطبيق ما شاء الله من فائدة وهو أن يغفر الله له ذنبه، يعني تتنافر بقية الأحكام مع الأخذ بعموم قوله عليه السلام في كل حالة إلا في حالة الذي أدرك الإمام راكعًا، ثم كما شرعت أقول:
هب أنه جاء والإمام يقرأ بعد الفاتحة، كيف يتمكن هذا الذي اقتدى بالإمام وهو مشغول بقراءة نفسه للفاتحة، كيف يتمكن بحفظ ما يقرأه الرسول عليه السلام ؟!
نحن نعلم مثلًا عن تلك المرأة الفاضلة التي قالت: إنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ق وهو يقرأ بها في صلاة الفجر ، أن لا أتصور لو كان مذهبها مذهب مَن يقول: إنه لا بد أن تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ جهرًا، يعني يجد الإنسان مضطراً لإلحاق استثناء آخر بالاستثناء السابق، فلا جرم أنَّ إمام السنة الإمام أحمد -رحمه الله- كان مع هذا المذهب، لأنه به تجمع الروايات الأخرى.
ولا شك أنك على ذكر بالحديث الذي جاء من طريقين اثنين:
أحدهما: من طريق أبي هريرة، والآخر من طريق أبي موسى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا :
فنحن نفهم من هذا الحديث فقهاً رائعاً في زعمي وهو: أن وظيفة المقتدي هو الإنصات والاستماع، وبخاصة إذا كان الإمام يقرأ شيئاً غير محفوظ عند عامة الناس، كل المصلين يحفظون والحمد لله الفاتحة، أما ما بعد الفاتحة فالقليل من يحفظ ربما يحفظ السور القصار مثل: قل هو الله أحد إنا أعطيناك إلى آخره، فالمصلون بحاجة إلى أن ينصتوا بعد قراءة الفاتحة تماماً.
وأخيراً ماذا يقال: هو يقول: الحمد لله رب العالمين أنت بتقول: الحمد لله رب العالمين ، طيب وإذا كان هو يقرأ على مذهب ابن عربي هذا النكرة " أن من قرأ سورة الفاتحة بنفس واحد كتب الله له أجر الأنبياء والرسل والملائكة ووإلى آخره "، في بعض الأئمة اليوم ليس تطبيقاً لهذا الحديث ربما ما عندهم خبره، لكن استعجالًا في الأمر يبدأ يقرأ الفاتحة بنفس واحد، متى تقرأ أنت الفاتحة ؟!
فلا يستقيم في الذهن، ذهن العالم المتفقه في قوله تعالى: فإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الإمام يقرأ وأنا أقرأ، هو يقرأ وأنا أقرأ.

السائل : الله يحفظكم.

الشيخ : لذلك -إذا سمحت لي- جاؤوا ببدعة السكتة، لأنهم هم الذين يُصرون على القول بوجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية ما هضموا أن يقرأ المؤتم والإمام يجهر لذلك قالوا للإمام اسكت، اسكت لكي يتمكن القارئ من القراءة، هذا ما عندي وتفضل.

Webiste