تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجمع بين قوله تعالى : (( وإذا قرئ القرآن ...... - الالبانيالشيخ : نعود إلى بحثنا السابق : وهو نصان عامان تعارضا :  وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  نص عام ،  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  نص عام ، وجدن...
العالم
طريقة البحث
الجمع بين قوله تعالى : (( وإذا قرئ القرآن ... )) وحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ومناقشة القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدي.
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعود إلى بحثنا السابق : وهو نصان عامان تعارضا : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نص عام ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نص عام ، وجدنا النص الأول لم يدخله التخصيص، وجدنا النص الآخر قد دخله التخصيص، شيء من هذا التخصيص يكاد يكون إجماعاً بين من جاء بعد الصحابة وهو أقوى إجماعا في عهد الصحابة أعني بذلك أن من جاء والإمام راكع واقتدى به أدرك الركعة بإدراك الإمام راكعاً مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب إذن ماذا فعلنا بالحديث: لا صلاة أيضًا أدخلنا عليه تخصيصًا فقلنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حتى في الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها فضلاً عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن بصدده من الخلاف، إذا أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة كلها ولا يجب عليه إعادتها فيكون الحديث مخصصا في مثل هذه الحالة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتة بمثل إدراكه الإمام راكعاً فيركع فتحسب له الركعة، هذا فيه بعض الأحاديث التي روي شيء منها في *سنن أبي داود* بسند فيه ضعف وروي بإسناد آخر فيه قوة قد ذكرت ذلك في بعض الكتب، ثم تأكد ذلك بمجيء ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للركعة أنه ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة دون أن يُعرف لهم مخالف على رأسهم أبو بكر الصديق ، ثم عبد الله بن مسعود ، ثم زيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر وقد يكون لهم موافقون آخرون لا أستحضر غيرهم الآن وهؤلاء أكثرهم الأسانيد في ذلك إليهم صحيحة، كما كنت ذكرت ذلك في بعض الروايات ومنها فيما أذكر : *إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل*.
فإذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآية، فكان تخصيصهم للحديث بها خلافاً للقاعدة الأصولية التي أشرت إليها آنفاً، فيكون القول الراجح كما قلت في أول الكلام ما ذهب إليه إمام السنة وابن تيمية ومن وافهما على ذلك هو الأولى بالأخذ والتفقه فيه، وبذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جداً إذا تأملها المسلم لا يوجد له مخرجاً إلا بتبني هذا الرأي وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهرا، وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة وإنما اردك الإمام راكعا فيعتبر مدركاً للركوع، ولما كان كثير من أولئك العلماء الذين تبنّوا إيجاب قراءة الفاتحة في الجهرية كان يجدون في أنفسهم ولا شك ترددا في هذا الحكم لأنهم يصطدمون ولو مع عموم الآية : فاستمعوا له وأنصتوا فضلا عن مثل قوله عليه السلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا لما كانوا يجدون في أنفسهم شيئًا من التردد في هذا الحكم أوجدوا لهم مخرجاً بأن أوجدوا شيئًا لا نجد له أصلا في السنة وهو أنهم صلبوا من كل إمام أن يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من القراءة للفاتحة لكي يتمكّن المقتدي بالإمام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة، وذلك لأنه كما نشعر جميعا حقيقة هم شعروا فيما أعتقد وإلا ما كان ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس واردا في السنة .
متى يقرأ المقتدي الفاتحة ؟ إن قيل بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة ، فلم الجهر بها ؟ وما الحكمة من ذلك هذا لا وجود له في الإسلام، أن يقول الشارع الحكيم للإمام ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات واسكت أو اقرأ سرّا في بعضها، ما الفرق حينئذ بين رفعه لصوته وبين إسراره في صوته والمقتدي على كل حال يجب أن يقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة ؟
وإن قيل إنما يقرأ سورة الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام من قراءتها ويبدأ بقراءة الآيات أو سورة حينئذ يقال: لمن يقرأ الإمام هذه الآيات جهراً ؟ أليس لهؤلاء المقتدين به ؟ لكن هم مشغولون عنه لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرؤوا الفاتحة بأنفسهم وبين أن يتدبروا القرآن الذي يتلى عليهم من قبل إمامهم، لما وجدوا هذه المشاكل لم يجدوا جواباً تطمئن النفس المؤمنة عليه فأوجدوا لهم هذا المخرج واسكت أيها الإمام حتى يتمكن المقتدون من قراءة الفاتحة، ثم ماذا كان الأمر بعد ذلك؟ سكتوا وما سكتوا لأنك لن تجد إماما يسكت بحيث يستطيع المقتدي أن يقرأ الفاتحة لا يوجد مثل هذا في الإسلام السمح السهل الميسر لكل الناس، لذلك كان أعدل المذاهب كما قال ابن تيمية رحمه الله والأقرب إلى السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذهب إليه إمام السنة أحمد: ننصت في الجهرية ونقرأ في السرية إن شاء الله تعالى، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى.

Webiste