تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كانت واجبة فهل تسقط بالنسيان وهل يسمي في آخر أو في منتصف الوضوء ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : يقول : ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة فهل تسقط بالنسيان ، وإذا نسيها هل يسمي في آخره أو في منتصف الوضوء ؟

الشيخ : بالأمس القريب سُئلنا هذا السؤال وأجبنا بأن الحديث صحيحٌ وأنه يقتضي بطلان مَن ترك التسمية بين يدي الوضوء ، أما من نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وكما ذكرنا أيضاً آنفاً قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : فمن نسي البسملة بين يدي الوضوء كمن نسي التسمية بين يدي الذبح ، فلا يُؤاخذ هذا الناسي فتحلُّ ذبيحته ويصح وضوؤه وبِتالي تصح صلاته ، أما آخر شيء في السؤال فهو :
أن من نسي التسمية ثم تذكرها في أثناء الوضوء هل يسمي ؟!
نقول : نعم يسمي لأنه لا يزال يتوضأ ، ويصح أن يقال فيه : إنه سمى على وضوئه وليس كذلك إذا سمى في آخر وضوئه ، وهنا نقول ما قلناه آنفاً في مسألة القياس :
نحن نقول بأن القياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة ، ولكن كما قال الإمام الشافعي : " لا يقاس إلا للضرورة " : فالآن هنا لا ضرورة ، ما الضرورة التي تسوغ لنا أن نقيس التسمية بعد الوضوء على التسمية بعد الطعام ، هناك نص صريح في الموضوع : مَن نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليسمِّ في آخره نقول : لا ضرورة هنا لهذا القياس كما يشعر أحدنا أنه نسي فتذكر في أثناء الوضوء فهو قد سمى على الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام .