زكاة ما سقي بمؤونة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما النسبة التي تخرج للزكاة في الزرع الذي يسقى بالآلات؟
الجواب: الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمؤونة، بالآلات، أو بالسواني والنضح، يكون فيه نصف العشر.
الجواب: الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمؤونة، بالآلات، أو بالسواني والنضح، يكون فيه نصف العشر.
