شرح قول المصنف : " فصل : يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " فصل ويجب عشر فيما سُقِيَ بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعٍ بهما فإن اختلفا فبأكثرهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا " هذا الفصل بيّن فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النّصاب فما الذي يجب؟ الواجب العُشُر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه حسب المؤونة، فإن كان يُسقى بلا مؤونة فالواجب العُشُر لأن نفقته أقل، مثال الذي يُسقى بلا مؤونة كالذي ينبت على الأنهار والذي ينبت على الأمطار والذي يَشْرب بعروقه فهو ثلاثة أشياء، ما يشرب بعروقه يعني لا يحتاج إلى ماء والثاني ما يكون من الأنهار والعيون والثالث ما يكون من الأمطار وكل هذا واقع.
فإن قال قائل إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي هذه الأرض هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرْت بئرا وخرَج الماء نبْعا فإنه يكون بلا مؤونة لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، المؤونة أن تكون في نفس السّقي يعني يحتاج إلى إخراجه عند السّقي يمكن بمكائن بسواني، هذا هو الذي يكون بمؤونة أما مجرّد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شَقّ الخليج من النّهر أو ما أشبه ذلك فهذا يُعتبر بلا المؤونة.
طيب " ونصفه معها " مع المؤونة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السّماء أو كان عَثَريّا والعَثَري هو الذي يشرب بعروقه العشر وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر أخرجه البخاري.
والحكمة من ذلك واضحة ما هي؟ نعم، كثرة الإنفاق في الذي يُسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يُسقى بلا مؤونة فراعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفّف على ما يُسقى بمؤونة.
" وثلاثة أرباعه بهما " يعني ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يجب ثلاثة أرباعه، مثال ذلك هذا النخل يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة يعني في أيام الصّيف يُسقى بمؤونة، في أيام الشّتاء لا يحتاج إلى ... أو يشرب من الأمطار، نقول إذا كان يُسقى بهذا وهذا نصفين فثلاثة أرباعها، فإن تفاوتا بمعنى أنه لم نتمكّن من الضّبط هل هو النّصف أو أقل أو أكثر قال " فبأكثرهما نفْعا " يعني الذي يكْثُر انتفاع النّخل أو الشّجر أو الزّرع به فهو المُعتبر فإذا كان نموّه به، إذا شرب بما يسقى بمؤونة أكثر من نموّه إذا شرب بلا مؤونة فأيّهما المعتبر؟ المعتبر نصف العشر لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتُبِر به فصار الأن الأحوال أربعة.
ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرِها على النّصف وبمؤونة وغيرها مع الإختلاف فإن كان يُسقى بمؤونة خالصة فنصف العُشُر وبلا مؤونة خالصا العُشُر وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر ومع التّفاوت يُعتبر الأكثر نفعا ومع الجهل العُشُر يعني إذا تفاوتا وجهِلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العُشُر لأنه أحْوط وأبرأ للذّمّة وما كان أحْوط فهو أولى.
فإذا قال قائل إذا كيف نقول إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقّن دليل إلزامه؟ قلنا لأن الأصل وجوب الزّكاة ووجوب العُشْر حتى نعلم أنه سُقِيَ بمؤونة فنُسْقط نصفه وهنا لم نعلم جهِلنا الحال أيّهما أكثر نفعا فكان الإحتياط إيجاب العشر، نعم.
فإن قال قائل إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي هذه الأرض هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرْت بئرا وخرَج الماء نبْعا فإنه يكون بلا مؤونة لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، المؤونة أن تكون في نفس السّقي يعني يحتاج إلى إخراجه عند السّقي يمكن بمكائن بسواني، هذا هو الذي يكون بمؤونة أما مجرّد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شَقّ الخليج من النّهر أو ما أشبه ذلك فهذا يُعتبر بلا المؤونة.
طيب " ونصفه معها " مع المؤونة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السّماء أو كان عَثَريّا والعَثَري هو الذي يشرب بعروقه العشر وفيما سُقِيَ بالنّضح نصف العشر أخرجه البخاري.
والحكمة من ذلك واضحة ما هي؟ نعم، كثرة الإنفاق في الذي يُسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يُسقى بلا مؤونة فراعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفّف على ما يُسقى بمؤونة.
" وثلاثة أرباعه بهما " يعني ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يجب ثلاثة أرباعه، مثال ذلك هذا النخل يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة يعني في أيام الصّيف يُسقى بمؤونة، في أيام الشّتاء لا يحتاج إلى ... أو يشرب من الأمطار، نقول إذا كان يُسقى بهذا وهذا نصفين فثلاثة أرباعها، فإن تفاوتا بمعنى أنه لم نتمكّن من الضّبط هل هو النّصف أو أقل أو أكثر قال " فبأكثرهما نفْعا " يعني الذي يكْثُر انتفاع النّخل أو الشّجر أو الزّرع به فهو المُعتبر فإذا كان نموّه به، إذا شرب بما يسقى بمؤونة أكثر من نموّه إذا شرب بلا مؤونة فأيّهما المعتبر؟ المعتبر نصف العشر لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتُبِر به فصار الأن الأحوال أربعة.
ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرِها على النّصف وبمؤونة وغيرها مع الإختلاف فإن كان يُسقى بمؤونة خالصة فنصف العُشُر وبلا مؤونة خالصا العُشُر وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر ومع التّفاوت يُعتبر الأكثر نفعا ومع الجهل العُشُر يعني إذا تفاوتا وجهِلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العُشُر لأنه أحْوط وأبرأ للذّمّة وما كان أحْوط فهو أولى.
فإذا قال قائل إذا كيف نقول إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقّن دليل إلزامه؟ قلنا لأن الأصل وجوب الزّكاة ووجوب العُشْر حتى نعلم أنه سُقِيَ بمؤونة فنُسْقط نصفه وهنا لم نعلم جهِلنا الحال أيّهما أكثر نفعا فكان الإحتياط إيجاب العشر، نعم.
الفتاوى المشابهة
- باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد م... - ابن عثيمين
- ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر - ابن باز
- بيان مقدار زكاة الزروع التي تسقى بالآلات - الفوزان
- يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها م... - ابن عثيمين
- جواز أخذ المؤونة من والد الزوجة - اللجنة الدائمة
- مقدار زكاة ما سقي بالمطر مع وجود المشقة وكثرة ا... - ابن باز
- مقدار زكاة الخارج من الأرض . - ابن عثيمين
- على القول بوجوب زكاة العسل فهل يفرق بين ما ك... - ابن عثيمين
- المناقشة حول مقدار زكاة الحبوب والثمار. - ابن عثيمين
- زكاة ما سقي بمؤونة - الفوزان
- شرح قول المصنف : " فصل : يجب عشر فيما سقي بل... - ابن عثيمين