تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها م... - ابن عثيمينالسائل : يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج والماء نشتريه طبعاً الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم.السائل : نعم.الشيخ : يقول والماء نشتر...
العالم
طريقة البحث
يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج والماء نشتريه طبعاً الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري بعضه وبعضه ما نشتريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها من الأفلاج والماء نشتريه طبعاً الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم.

السائل : نعم.

الشيخ : يقول والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
هذه الأسئلة أو هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمؤونة وبغير المؤونة.

السائل : نعم وبغير مؤونة.

الشيخ : يعني بالأفلاج بغير مؤونة.

السائل : حتى الأفلاج يا شيخ محمد عندهم هناك تقضي تعديل واسمنت وأعمال أخرى.

الشيخ : هذا ليس بشيء.

السائل : ليس بشيء.

الشيخ : إيه يعني المؤونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمؤونة، إنما المؤونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء.

السائل : نعم.

الشيخ : يعني إنه كل سقية لا بد من إخراج.

السائل : نعم.

الشيخ : وإذا كان كذلك يسقى بمؤنة وبغير مؤونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر.

السائل : نعم.

الشيخ : لأن الذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مؤونة في العشر كاملاً وما يسقى به ماء فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر.

السائل : نعم.

الشيخ : ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه الزكاة ومنه ما لا زكاة فيه.

السائل : نعم.

الشيخ : فالبطيخ والخضروات.

السائل : والشمام.

الشيخ : والشمام وما أشبهها ليس فيها زكاة.

السائل : والقمح.

الشيخ : وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا حال عليه الحول إذا باعها بثمن ثم حال عليه الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود.

السائل : نعم.

الشيخ : وأما بالنسبة للزرع للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.

السائل : نعم.

الشيخ : نعم.

Webiste