زكاة ما سقي بمؤونة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: ما النسبة التي تخرج للزكاة في الزرع الذي يسقى بالآلات؟
الجواب: الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمؤونة، بالآلات، أو بالسواني والنضح، يكون فيه نصف العشر.
الجواب: الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمؤونة، بالآلات، أو بالسواني والنضح، يكون فيه نصف العشر.
الفتاوى المشابهة
- يقول لدينا نخل يزيد على مائتين نخلة نسقيها م... - ابن عثيمين
- مقدار زكاة الخارج من الأرض . - ابن عثيمين
- على القول بوجوب زكاة العسل فهل يفرق بين ما ك... - ابن عثيمين
- بيان مقدار زكاة الزروع التي تسقى بالآلات - الفوزان
- حكم زكاة الخضراوات - الفوزان
- زكاة الحبوب والثمار والواجب في ما سقي با... - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة ما سقي بالمطر - ابن باز
- المناقشة حول مقدار زكاة الحبوب والثمار. - ابن عثيمين
- مقدار زكاة ما سقي بالمطر مع وجود المشقة وكثرة ا... - ابن باز
- شرح قول المصنف : " فصل : يجب عشر فيما سقي بل... - ابن عثيمين
- زكاة ما سقي بمؤونة - الفوزان