لا حظ في الزكاة لغني أو قوي مكتسب
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري، فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة، أم أسلمه إلى جباة الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه، علمًا أن هؤلاء العمال من الناس المتدينين، حسب ما يتضح لي منهم ومن المحتاجين إلى الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إليهم أم لا، ولو بعثتها بواسطة شيك على أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم، هل يصح ذلك، أم لا بد من إخراجها نقدًا؟
الجواب: الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بين مصارفها بنفسه، وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام.
أما ما سألت عنه، من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك، وهم كانوا أهل طاعة وأهل استقامة كما ذكرت، وهم فقراء أيضًا، فالجواب: أن الزكاة لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب، ما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسب.
أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم وتلحقهم حاجة، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.
وأما ما أشرت إليه من قطع "كتابة" شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك، لا مانع من أن تحولها بشيك إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده، والله تعالى أعلم.
الجواب: الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بين مصارفها بنفسه، وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام.
أما ما سألت عنه، من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك، وهم كانوا أهل طاعة وأهل استقامة كما ذكرت، وهم فقراء أيضًا، فالجواب: أن الزكاة لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب، ما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسب.
أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم وتلحقهم حاجة، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.
وأما ما أشرت إليه من قطع "كتابة" شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك، لا مانع من أن تحولها بشيك إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده، والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان مصارف الزكاة. - ابن عثيمين
- مسألة : إذا جاءك رجل لا تعرف حاله و يقول أنا... - ابن عثيمين
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- ما تجب فيه الزكاة ومقدارها ومصارفها . - ابن عثيمين
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- هل يجوز أخذ الزكاة للغني؟ - الفوزان
- لا حظ في الزكاة لغني أو قوي مكتسب - الفوزان