يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: اشترك اثنان في مشروع بنسبة خمسين في المائة، لكل منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة بمساعدة آخرين بالأجرة، فهل يجوز له ذلك أن يأخذ راتبًا شهريًّا بالاتفاق مع الشريك الآخر، أم أن هذا لا يجوز، ويجب أن يأخذ نسبة مئوية من الأرباح نظير قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية؟
الجواب: إذا اشترك اثنان فأكثر بعمل من الأعمال التجارية وتولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة، فلا مانع من ذلك، بأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين بمقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح، بمقابل هذا العمل.
سؤال: لو لم يأخذ نسبة من الربح، بل أخذ راتبًا شهريًّا بصرف النظر عن الربح والخسارة؟
الجواب: الذي نص عليه الفقهاء فيما اطلعت عليه، أنه يأخذ في مقابل عمله نسبة من الربح.
الجواب: إذا اشترك اثنان فأكثر بعمل من الأعمال التجارية وتولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة، فلا مانع من ذلك، بأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين بمقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح، بمقابل هذا العمل.
سؤال: لو لم يأخذ نسبة من الربح، بل أخذ راتبًا شهريًّا بصرف النظر عن الربح والخسارة؟
الجواب: الذي نص عليه الفقهاء فيما اطلعت عليه، أنه يأخذ في مقابل عمله نسبة من الربح.
الفتاوى المشابهة
- ما ضابط بنسبة الربح في التجارة ؟ - الالباني
- إذا اثنين أرادوا أن يشتركوا في مشروع معين وأحد... - الالباني
- حكم إيداع الأموال بشركة مقابل نسبة من الأرباح - ابن باز
- هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه و... - الالباني
- هل تجوز المضاربة على نسبة ربح معلومة؟ - ابن باز
- هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ؟ - الالباني
- حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح - ابن باز
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نس... - اللجنة الدائمة
- وإذا اشتركا اثنين في مشروع كلاهما بالمال والثا... - الالباني
- يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح - الفوزان