حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
صاحب محلٍّ عنده عاملٌ يُشَغّله، ويقول له: راتبك عبارة عن نسبة من الربح، فإذا ربحت مثلًا 5% أو 10% يكون راتبك نسبةً من هذا الربح، فلو ربح مثلًا ألف ريـال تكون له من الألف مئةُ ريـال؟
الجواب:
إذا كان عنده عامل بجزء مشاع، فيضع عنده السلعة فيبيعها بنصف الربح أو بثلث الربح فلا بأس؛ لأنَّه معروفٌ، ما هو مجهولٌ.
صاحب محلٍّ عنده عاملٌ يُشَغّله، ويقول له: راتبك عبارة عن نسبة من الربح، فإذا ربحت مثلًا 5% أو 10% يكون راتبك نسبةً من هذا الربح، فلو ربح مثلًا ألف ريـال تكون له من الألف مئةُ ريـال؟
الجواب:
إذا كان عنده عامل بجزء مشاع، فيضع عنده السلعة فيبيعها بنصف الربح أو بثلث الربح فلا بأس؛ لأنَّه معروفٌ، ما هو مجهولٌ.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للموظف في محل أن يكون له راتب ونسبة... - ابن عثيمين
- ربح أحد الورثة من التركة قبل قسمتها فهل... - اللجنة الدائمة
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- هل يجوز إعطاء شخص مبلغ ليعمل به ويتم اقتسام... - ابن عثيمين
- هل تخرج زكاة المال من الربح أو من أصله .؟ - الالباني
- يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح - الفوزان
- هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه و... - الالباني
- هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ؟ - الالباني
- هل تجوز المضاربة على نسبة ربح معلومة؟ - ابن باز
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح - ابن باز