هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح في التجارة أم أن الإنسان يكسب ما يشاء ، يربح ما يشاء ؟
الشيخ : لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبة معينة كالثلث كما يُذكر في بعض كتب الفقه لبعض المؤلفين المتأخرين ، إنما هذا رأي واجتهاد ولا دليل عليه ، ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيدها لأن ذلك من مقتضى الحكمة ، لأن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعة يقل بيعها ولذلك فالعرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح . ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير بالزبائن كأن يقول مثلًا : إنه هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها ، أو هذا الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه فذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكبر من هذا الزبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة ، هذا لا يجوز أما إذا قلت كلمة موجزة : هذه البضاعة سعرها كذا وقد يكون الربح ضعف رأس المال ما في مانع ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد لأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقل مما ذكرتَ وحينئذٍ سيعود جشعك بالضرر على نفسك ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعارًا فاحشة .
نعم .
الشيخ : لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبة معينة كالثلث كما يُذكر في بعض كتب الفقه لبعض المؤلفين المتأخرين ، إنما هذا رأي واجتهاد ولا دليل عليه ، ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيدها لأن ذلك من مقتضى الحكمة ، لأن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعة يقل بيعها ولذلك فالعرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح . ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير بالزبائن كأن يقول مثلًا : إنه هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها ، أو هذا الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه فذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكبر من هذا الزبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة ، هذا لا يجوز أما إذا قلت كلمة موجزة : هذه البضاعة سعرها كذا وقد يكون الربح ضعف رأس المال ما في مانع ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد لأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقل مما ذكرتَ وحينئذٍ سيعود جشعك بالضرر على نفسك ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعارًا فاحشة .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل هناك ضابط لمقدار الربح في التجارة؟ - ابن باز
- هل تخرج زكاة المال من الربح أو من أصله .؟ - الالباني
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح - ابن باز
- ما ضابط بنسبة الربح في التجارة ؟ - الالباني
- هل تجوز المضاربة على نسبة ربح معلومة؟ - ابن باز
- البيع بالأجل وتحديد الربح - اللجنة الدائمة
- حكم ضمان الربح وتحديده بنسبة معينة وثابتة في ال... - الفوزان
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- هل هناك دليل يحدِّد نسبة ربح الإنسان في بيعه و... - الالباني
- هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ؟ - الالباني