عقد غير صحيح
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أرادت فتاة الزواج من ابن عمها وأعمامها هم الموكلون على تزويجها، غير أنهم رفضوا تزويجها من ابن عمها، هذا الذي تريده هي ويريدها هو، بحجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام ولم تجد من يتولى أمر تزويجها، وقد ذهبوا إلى القاضي، وحين سألها عن وليها قالت: إن هذا أخي، تعني عمها، فرفض القاضي العقد بينهما، فرجعت البنت ووكلت ابن عمتها فتولى أمر تزويجها ووافق القاضي على ولايته، وتم الزواج، فهل هذا النكاح يعتبر صحيحًا، وإن لم يكن فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟
الجواب: أولًا: ننصح أبناء عمها أن لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من سوء التفاهم سببًا في التأثير على البنت، ومصيرها، وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له، يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد الزواج بها بدافع أن بينه وبينهم سوء تفاهم، وأغراضًا شخصية. فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها؟ فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها.
أما من ناحية ما حصل وتم من أنها وكلت ابن عمتها فالتوكيل ليس لها هي، أي لا تملك التوكيل، وإنما الذي يملك التوكيل هو وليها، أو القاضي إذا تعذر التوكيل من وليها، فالذي يوكل للعقد هو القاضي، أو يتولاه القاضي بنفسه، لأنه يقوم مقام الولي إذا عضل وامتنع أو كان لا يصلح للولاية، فلا بد أن تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت، فإذا كان الأمر كما ذكرت أنها وكلت ابن عمتها وعقد لها فهذا العقد غير صحيح، وعليهم إعادته، بأن تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدًا جديدًا على هذا الزوج، أو القاضي يتولى ذلك.
فالحاصل: أن في رجوعهم إلى القاضي الشرعي، وإفهامهم إياه بما حصل سيصحح لهم إن شاء الله القضية، ويوجههم الاتجاه السليم، فليرجعوا إلى القاضي الشرعي الذي في طرفهم، ثم هو يتولى تصحيح العقد، والله الموفق.
الجواب: أولًا: ننصح أبناء عمها أن لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من سوء التفاهم سببًا في التأثير على البنت، ومصيرها، وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له، يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد الزواج بها بدافع أن بينه وبينهم سوء تفاهم، وأغراضًا شخصية. فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها؟ فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها.
أما من ناحية ما حصل وتم من أنها وكلت ابن عمتها فالتوكيل ليس لها هي، أي لا تملك التوكيل، وإنما الذي يملك التوكيل هو وليها، أو القاضي إذا تعذر التوكيل من وليها، فالذي يوكل للعقد هو القاضي، أو يتولاه القاضي بنفسه، لأنه يقوم مقام الولي إذا عضل وامتنع أو كان لا يصلح للولاية، فلا بد أن تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت، فإذا كان الأمر كما ذكرت أنها وكلت ابن عمتها وعقد لها فهذا العقد غير صحيح، وعليهم إعادته، بأن تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدًا جديدًا على هذا الزوج، أو القاضي يتولى ذلك.
فالحاصل: أن في رجوعهم إلى القاضي الشرعي، وإفهامهم إياه بما حصل سيصحح لهم إن شاء الله القضية، ويوجههم الاتجاه السليم، فليرجعوا إلى القاضي الشرعي الذي في طرفهم، ثم هو يتولى تصحيح العقد، والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- إذا عقد رجل على إمرأة وكان وليها لا يصلي هل هذ... - الالباني
- هل يشترط ذكر المهر في العقد - اللجنة الدائمة
- إذا تم العقد الشرعي بشروطه لكن دون كتابة ذلك إ... - الالباني
- ما حكم عقد القاضي على المرأة .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- سمعنا أنك سئلت أن رجلا رجع من عمرته ولم يحلق... - ابن عثيمين
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا... - ابن عثيمين
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- العقد الصحيح - الفوزان
- عقد غير صحيح - الفوزان