ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم كمن يمنع زوجته أو أولاده من مواصلة أهلهم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله؟
الشيخ : الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم وأخبر الله سبحانه وتعالى في القرأن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل.
وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سبباً لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرّم مما يكون في بعض البيوت فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطيعة الرحم بل بقصد لتوقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم وبهذه النية يكون غير ءامر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وكذلك نقول بالنسبة للأولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام إذا كان الغرض بذلك أن لا يصلوا هؤلاء فلا شك أن هذا محرّم وأنه مضاد لله ورسوله وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.
السائل : سؤاله الثالث يقول.
الشيخ : الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم وأخبر الله سبحانه وتعالى في القرأن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل.
وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سبباً لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرّم مما يكون في بعض البيوت فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطيعة الرحم بل بقصد لتوقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم وبهذه النية يكون غير ءامر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وكذلك نقول بالنسبة للأولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام إذا كان الغرض بذلك أن لا يصلوا هؤلاء فلا شك أن هذا محرّم وأنه مضاد لله ورسوله وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.
السائل : سؤاله الثالث يقول.
الفتاوى المشابهة
- حكم قطيعة الرحم لأجل الدنيا - الفوزان
- حكم قطيعة العم - ابن باز
- حكم طاعة الأم في قطيعة الرحم - ابن باز
- حكم قطيعة الأب لابنته - ابن باز
- ما حكم وصل الرحم إذا منع منها من الزوج ؟ - الالباني
- هل فيه حديث عن الرحم في الحذير من القطيعة ؟ومن... - الالباني
- صلة الرحم وعدم قطيعتها - اللجنة الدائمة
- الطلاق وقطيعة الرحم - الفوزان
- قطيعة الرحم - اللجنة الدائمة
- طاعة الزوج في قطيعة الرحم - الفوزان
- ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم كمن... - ابن عثيمين